• Friday 27 September 2024
  • 2024/09/27 10:34:56
   {بغداد : الفرات نيوز} طالبت النائبة عن كتلة الفضيلة النيابية سوزان السعد مجلس النواب باختيار مقترح القانون الاكثر انسجاما مع قرار المحكمة الاتحادية بشأن توزيع مقاعد انتخابات مجالس المحافظات المقبلة . وقالت السعد في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء ان " اللجنة القانونية النيابية ستقدم عددا من المقترحات والتعديلات ، لاحتساب المقاعد في انتخابات مجالس المحافظات ، وان بعض المقترحات تضمنت الفقرة ذاتها التي نص عليها القانون السابق لمجالس الانتخابات وما حدث مجرد تغيير في الاسماء وبالتالي سيؤدي نفس الغرض من القانون السابق " . واضافت ان " اي مقترح تقدمه اللجنة القانونية لا ينسجم مع قرار المحكمة الاتحادية سيؤدي الى الطعن به من قبل النواب من جديد لانه غير منصف وغير منسجم مع قرار المحكمة الاتحادية ما سيؤخر العملية الانتخابية برمتها " . وتابعت السعد ان " قرار المحكمة الاتحادية قضى بان من حق القوائم التي لم تحصل على قاسم انتخابي ان تاخذ اصوات ناخبيها "، مطالبة مجلس النواب " باختيار اقرب مقترح قانون ينسجم مع قرارات المحكمة الاتحادية"، ومحذرة من " الطعن باي قانون يقر اذا ما خالف قرار المحكمة والعودة مجددا الى المربع الاول " . وكانت كتلة الفضيلة النيابية قدمت مقترحا لضمان عدالة توزيع المقاعد المتبقية سابقا . وقال رئيس الكتلة عمار طعمة في مؤتمر صحفي عقده في وقت سابق بمبنى البرلمان انه " بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية الالية المعتمدة في توزيع المقاعد المتبقية سابقا بمنحها للقوائم الحاصلة على القاسم الانتخابي فقط وحكمها كذلك بعدم دستورية منحها للقوائم التي حصلت على اعلى الاصوات دون القاسم الانتخابي ، نقدم مقترحا يتضمن صيغة عادلة لتوزيع تلك المقاعد للقوائم صاحبة الكسر الاعلى سواء تجاوزت تلك القوائم القاسم الانتخابي او لم تتجاوزه " . وشدد على " ضرورة اسراع مجلس النواب بتقديم هذه الصيغة لانه على وفق البرامج المعتمدة في المفوضية باحتساب توزيع المقاعد نحتاج الى وقت لا يقل عن 4 اشهر في ظل اقتراب موعد اجراء الانتخابات ، لذلك نحث البرلمان على الاسراع بتقديم الصيغة المعدلة لقانون الانتخابات على وفق ما ذكر لضمان تحقيق صيغة مثلى للديمقراطية وتحقيق اصلاح بتوسيع المشاركة السياسية لاكبر نسبة ممكنة من الناخبين " . وكان مجلس القضاء الاعلى قد اعلن ان " المحكمة الاتحادية العليا حكمت بعدم دستورية الفقرة الخامسة من المادة 13 من قانون مجالس المحافظات والمتعلقة بآلية شغل المقاعد الشاغرة " . وقال الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الاعلى عبد الستار البيرقدار في بيان صحفي ان " المحكمة الاتحادية العليا حكمت بعدم دستورية المواد التي صيغت خلافا للدستور في قانون الموازنة العامة الاتحادية، من دون الاشارة الى المواد المخالفة لنصوص الدستور " . واضاف ان " المحكمة الاتحادية العليا حكمت أيضا بعدم دستورية الفقرة {5} من المادة {13} من قانون مجالس المحافظات رقم {36} لسنة 2008 " . وتتضمن المادة {13} من الدستور في قانون مجالس المحافظات خمس فقرات الاولى منها تنص على ان " تجمع الاصوات الصحيحة التي حصلت عليها القائمة المفتوحة في الدائرة الانتخابية وتقسم على القاسم الانتخابي لتحديد عدد المقاعد المخصصة لتلك القائمة " . والثانية ان " توزع المقاعد على مرشحي القائمة المفتوحة ويعاد ترتيب تسلسل المرشحين استنادا إلى عدد الاصوات التي حصل عليها المرشح ويكون الفائز الاول هو من يحصل على أعلى عدد من الأصوات ضمن القائمة المفتوحة وهكذا بالنسبة لبقية المرشحين على ان تكون امرأة في نهاية كل ثلاثة فائزين بغض النظر عن الفائزين الرجال " . والثالثة ان " توزع الاصوات التي حصلت عليها القائمة على مرشحي القائمة على وفق الفقرة ثانيا اعلاه " . والرابعة يجب ان " يحصل مرشحو القوائم المنفردة على ما يعادل القاسم الانتخابي في الاقل للحصول على المقعد وتهمل اصوات مرشحي القوائم المنفردة الزائدة على القاسم الانتخابي " . والخامسة " تمنح المقاعد الشاغرة عند وجودها للقوائم المفتوحة الفائزة التي حصلت على اعلى عدد من الاصوات بحسب نسبة ما حصلت عليه من المقاعد لاستكمال جميع المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية " . انتهى

اخبار ذات الصلة