{بغداد:الفرات نيوز} أكد رئيس كتلة الفضيلة النيابية المنضوية في التحالف الوطني عمار طعمة إن مشروع قانون المحكمة الجعفرية والأحوال الشخصية الجعفري يحفظ الخصوصية الشخصية المكفولة دستوريا.
وقال طعمة في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء "اننا نؤيد وندعم تشريع قانون المحكمة الجعفرية والاحوال الشخصية الجعفري ونوضح مجموعة مبررات وهي ان تشريع القانون يستند للمادة الدستورية {41} التي نصت على {ان العراقيين احرار بالالتزام باحوالهم الشخصية حسب دياناتهم او مذاهبهم او معتقداتهم وينظم ذلك بقانون}".
واشار الى ان" القانون ينسجم مع المادة الدستورية {17} التي نصت على {لكل فرد الحق في الخصوصية الشخصية بما لا يتنافى مع حقوق الاخرين} وحفظ الخصوصية الشخصية يعمق اواصر التعايش السلمي بين ابناء المجتمع على العكس من الغاء الخصوصية او طمسها يولد الشعور بالعنف".
وأضاف إن "تشريع هذا القانون لا يؤدي الى الغاء قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 ويبقى الخيار للمواطن بالاحتكام في احواله الشخصية لاي من القانونين".
واوضح ان "القانون النافذ يتضمن مخالفات واضحة للفقه الجعفري مما تترتب على حصر الاحتكام اليه مخالفات شرعية ذات اثار اجتماعية ومع بروز مستحدثات المسائل المتعلقة بموضوعات الاحوال الشخصية فلا بد من بيان الحكم تجاهها وفق معتقد المواطن وهي غير موجودة في القانون السابق".
وبين ان "العلوم الحديثة ادخلت ادوات ومسائل اثباتية لموضوعات الاحوال الشخصية لم تكن موجودة قبل اكثر من {50 سنة} وقت تشريع القانون النافذ وهي بحاجة لبيان الحكم فيها ",مبينا ان" الطرق المتصورة لتشريع قانون احوال شخصية عام تنحصر بثلاث منها باغلبية البرلمان وهو ما يؤدي لادراج احكام مذهب بعينه دون بقية المذاهب وهو امر مخالف للمادة {41} من الدستور والمادة {17} ويخالف اعتقاد وحرية المواطن بالالتزام بعقائده ومتبنياته الفقهية ".
ولفت إلى ان" التوافق وهو يعني تخلي كل مكون عن بعض معتقداته ومتبنياته الفقهية وهو غير ممكن باعتبار استلزامه الوقوع في المخالفة الشرعية التي يحرص أكثر العراقيين على تجنبها ".
واستطرد ان" احكام التزام الأحوال الشخصية تنظم للمواطنين وفق معتقداتهم وهو الحل المتيسر والاكثر قبولا لدى جميع العراقيين" .
وتابع طعمة حديثه بالقول إن" إنشاء المحكمة الجعفرية تستند للمادة{ 89 } من الدستور التي اجازت تنظيم محاكم اتحادية وفق القانون وتتكون السلطة القضائية من مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية العليا ومحكمة التمييز الاتحادية وجهاز الادعاء العام وهيئة الاشراف القضائي والمحاكم الاتحادية الاخرى التي تنظم وفقا للقانون.انتهى م