• Thursday 25 April 2024
  • 2024/04/25 02:24:56
{دولية: الفرات نيوز} أصدرت المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة والمياه اللبنانية، قرارا حددت بموجبه أسعارا جديدة للمحروقات السائلة.

ونص القرار رقم 182 على المواد الآتية:

 المادة الأولى: "يحدد الحد الأعلى لسعر مبيع المحروقات السائلة، تسليم المستهلك، في كافة الأراضي اللبنانية كما يلي: 

- صفيحة البنزين 98 أوكتان: 209 آلاف و300 ليرة (نحو 15 دولار لما تعادله الليرة اللبنانية في السوق السوداء).

- صفيحة البنزين 95: 202 ألف و400 ليرة.

- صفيحة الديزل أويل: 162 ألفا و700 ليرة".

 المادة الثانية: يتوجب على أصحاب محطات المحروقات الإعلان عن سعر المبيع للمحروقات بشكل ظاهر على محطتها.

* المادة الثالثة: تلغى جميع القرارات والمذكرات والنصوص المخالفة لأحكام هذا القرار او غير المتفقة مع مضمونه.

* المادة الرابعة: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

كما أصدرت المديرية قرارا حددت فيه سعر مبيع غاز البوتان، كالآتي:

-المادة الثانية: يحدد الحد الأعلى لسعر مبيع طن الغاز السائل (بوتان 70% وبروبان 30% كحد اقصى) (دكمة) دون عمولة التوزيع ودون الضريبة على القيمة المضافة، بـ12.730.000 ليرة لبنانية/طن، يضاف اليها بدل استبدال قوارير الغاز المعدنية 390000 ليرة لبنانية/طن.

-المادة الثالثة: يحدد الحد الأعلى لسعر مبيع قارورة الغاز السائل، تسليم المستهلك، في كافة الأراضي اللبنانية كالآتي: 

بالنسبة لـ"الليرة اللبنانية ل.ل./10 كيلوغرام".

- الغاز السائل: المبيع في مركز التعبئة بما فيها بدل استبدال قوارير الغاز المعدنية 131200.

-عمولة التوزيع 8000، وعمولة المحل التجاري 500.المبيع في المحل التجاري 139700.

- المادة الرابعة: يتوجب على جميع بائعي الغاز الإعلان عن سعر مبيع القارورة بشكل ظاهر.

-المادة الخامسة: تلغى جميع القرارات والمذكرات والنصوص المخالفة لأحكام هذا القرار او غير المتفقة مع مضمونه.

- المادة السادسة: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

اخبار ذات الصلة