• Friday 22 November 2024
  • 2024/11/22 22:25:39
{النجف الأشرف: الفرات نيوز} أجاب مكتب المرجع الديني اﻷعلى آية الله العظمى الإمام السيد علي السيستاني عن عدد من الاستفتاءات المتعلقة بمرض كورونا، ومنها عدم جواز المصاب بالمرض، بالاختلاط مع اﻵخرين، وكونه ضامنا إذا تسبب بإصابة غيره، وكذلك جواز صرف سهم سبيل الله من الزكاة ومن سهم الامام المهدي (ع) من الخمس في ذلك مع رعاية الضوابط الشرعية، بهدف مكافحة المرض ومساعدة اﻵخرين.

وجاء في نص الأسئلة والأجوبة: بسم الله الرحمن الرحيم، مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني دام ظله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يتسع انتشار فيروس كورونا في الكثير من بلدان العالم وتزداد أعداد المصابين به يوماً بعد يوم وقد علمنا بموقف المرجعية الدينية العليا من (وجوب إتّباع التعليمات الصادرة من الجهات المعنيّة بهدف الحدّ من انتشار هذا الوباء الخطير ومن ذلك المنع من إقامة التجمعات والحضور فيها لأيّ هدف كان) ولدينا عدد من الأسئلة نتوجه الى سيدنا المرجع الأعلى دام ظله بطلب الإجابة عليها:
1 ـ هل يلزم التجنب عن المماسة مع الآخرين ـ ممن يحتمل اصابتهم بالمرض ـ بالمصافحة أو المعانقة أو التقبيل أو ما ماثل ذلك، وهل تجوز المخالطة معهم من دون اتخاذ الإجراءات الاحتياطية كلبس الكمامات الطبية ونحو ذلك؟
ج: بسم الله الرحمن الرحيـم من يخـشى أن تنتقل إليه العدوى نتيجة للمماسة أو الاختلاط فيتضرر به ضرراً بليغاً ولو دون الموت يلزمه التجنب عن ذلك، الا مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة ـ كالتعقيم واستخدام الكمامة المناسبة والكفوف الطبية ـ بحيث يطمئن معها بعد إصابته بالمرض، وإذا لم يتقيد برعاية ما ذكر وأصابه ما كان يخاف منه فلن يكون معذوراً في ذلك شرعاً.
2 ـ المصاب بهذا المرض ومن عنده بعض العلامات المحتملة للإصابة به هل يجوز له أن يختلط بالآخرين ممن لا يعلمون بحاله، وإذا قام بذلك وانتقلت العدوى اليهم فما هو مسؤوليته تجاههم؟
ج: لا يجوز له أن يختلط بالآخرين بحيث يحتمل انتقال العدوى اليهم، ولو فعل وتسـبب فـي إصابة غيـره ممن لا يعـلم بحاله كان ضامناً لما يلـحق به من الضـرر، ولو مات جراء الإصابة لزمته ديته.
3 ـ من يقدم إلى البلد من بلد آخر انتشر فيه الفيروس أو اختلط ببعض المصابين به هل يجب عليه أن يلتزم بالحجر المنزلي أو عرض نفسه للفحص الطبي للتأكد من سلامته من هذا المرض أو لا؟
ج: نعم يلزمه ذلك مراعياً التعليمات الصادرة من الجهات ذات العلاقة بهذا الشأن.
4ـ هل يجوز صرف الحقوق الشرعية من الزكاة والخمس في توفير الأدوات الضرورية للحماية من انتقال العدوى من المصابين كالكفوف والكمامات الطبية والمواد المنظفة والمعقمة وكذلك الأدوية والمستلزمات الأخرى مما تمس الحاجة إليها في مكافحة هذا الوباء؟
ج: لا مانع من أن يصرف من سهم سبيل الله من الزكاة ومن سهم الإمام (ع) من الخمس في ذلك مع رعاية الضوابط الشرعية.
5 ـ بماذا تنصحون المؤمنين في هذا الظرف العصيب الذي يواجهون فيه هذا الوباء خطير؟ جمع من المؤمنين
ج: نوصي المؤمنين الكرام (اعزّهم الله تعالى) بأمور:
أ ـ الالتجاء إلى الله عزّ وجل والتضرع إليه لدفع هذا البلاء، واﻹكثار من اﻷعمال الصالحة كالتصدق على الفقراء وإعانة الضعفاء وقراءة القرآن المجيد واﻷدعية المأثورة عن النبي (ص) وأهل بيته الاطهار عليهم السلام.
ب ـ الحذر اللائق بحجم هذا الوباء من غير هلع واضطراب والأخذ بأتمّ أسباب الوقاية والعلاج منه وفق ما يقرره أهل الاختصاص بعيداً عن الأساليب غير العلمية.
ج ـ العمل على توعيه الآخرين بمخاطر الاستهانة بهذا الفيروس وحثّهم على الالتزام بالتوجيهات الصادرة من الجهات المعنيّة وعدم التخلّف عنها.
د ـ مساعدة العوائل المتضررة من الوضع الراهن بسبب تعطّل الأعمال وتقييد حركة الناس.
هـ ـ رعاية المصابين بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية والمذهبية والسعي في التخفيف عنهم وإعانتهم فيما يحتاجون إليه. انتهى
عمار المسعودي

اخبار ذات الصلة