وأوضح التميمي في بيان تلقته {الفرات نيوز} أن هذا "المبدأ يشترط في التعيين بحسب المادة (7) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960، وكذلك المادة (3) من قانون انضباط موظفي الدولة لسنة 1991، ويُعد شرطاً أساسياً أيضاً في الترشيح للانتخابات بمختلف أنواعها".
وبيّن أن "فقدان شرط حسن السيرة والسلوك من قبل من يصل إلى البرلمان يجب أن يُعد سبباً للاستبعاد، انسجاماً مع ما ذهبت إليه المحكمة الاتحادية في تفسيرها، لافتاً إلى أن "البداية إذا كانت توجب حسن السيرة والسلوك فإن الاستمرارية توجب ذلك أكثر".
وأكد أن حسن السيرة والسلوك يعد "خيطاً فاصلاً دقيقاً" يحتاج إلى التروي والدقة في التقييم، لأن المساءلة يجب أن تبنى على الأفعال لا على النوايا "التي لا يعلمها إلا الله وحده".
من.. رغيد