وقال المشرف على المركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه أن "المادة (226) من قانون العقوبات نصت على عقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات بحق كل من أهان إحدى مؤسسات الدولة".
وأضاف كما "نصت المادة (229) من القانون المذكور على عقوبة السجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات بحق كل من أهان احد موظفي الدولة وبأي منصب أو عنوان وهذه الجرائم تعتبر من جرائم الحق العام".انتهى
عمار المسعودي