وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلسة برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت طعوناً بعدم دستورية قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018".
وأضاف، ان "المدعين طلبوا الحكم بعدم دستورية القانون المتضمن انهاء عمل مجالس المحافظات والاقضية والنواحي التابعة لها، بداعي مخالفته للمواد الدستورية التي ذكروها في لوائحهم".
وأشار إلى ان "المحكمة الاتحادية العليا وجدت من خلال استقراء الامور المتعلقة بمحل الطعن، أن المادة (4) من قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 حددت مدة الدورة الانتخابية بأربع سنوات تقويمية تبدأ من أول جلسة، وأن المادة (14) من قانون تعديل هذا القانون نصت على استمرار مجالس المحافظات والاقضية الحالية بعملها لحين صدور نتائج انتخابات المجالس الجديدة، وكذلك الحال بالنسبة لمجالس النواحي".
وبين، ان "المحكمة الاتحادية العليا ذكرت أن قانون مجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018، رسم الية لتحديد موعد الانتخابات ويكون ذلك في قرار مجلس الوزراء بناء على مقترح مفوضية الانتخابات".
وأوضح، أن "المحكمة ذهبت إلى ان قانون رقم (14) لسنة 2019 قد نص على نفس الالية حيث جاءت المادة (13) منه على استثناء من القاعدة بأن يستثنى من ذلك انتخابات مجالس المحافظات لعام 2020 على أن تجرى في 1/ 4/ 2020، وأن المشرع نص في الفقرة (3) من نفس المادة، على استمرار اعمال مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم والاقضية والنواحي الحالية".
واستطرد المتحدث الرسمي، أن "المحكمة الاتحادية العليا اكدت أن القانون رقم (27) لسنة 2019 وهو التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية، قضى بإنهاء عمل مجالس المحافظات غير منتظمة في اقليم ومجالس الاقضية والنواحي التابعة لها".
وتابع، أن "المحكمة الاتحادية العليا وازاء استعراض تلك المواد وجهت سؤالين إلى وكيل المدعي عليه رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته، الأول ما هو المقصود من تعبير انهاء عمل مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم والاقضية والنواحي التابعة لها؟، والثاني التأكد من الموعد الذي ذكره في لائحته الجوابية المتضمن أن اجراء هذه الانتخابات سيكون في 1/ 4/ 2020".
ومضى إلى ان "المحكمة الاتحادية العليا وبعد المداولة مع اطراف الطعون، قررت تأجيل النظر فيها إلى يوم 9/ 3/ 2020، لتمكين وكيل المدعي عليه من اعداد جواب على السؤالين".انتهى