• Thursday 16 January 2025
  • 2025/01/16 06:04:52
{بغداد: الفرات نيوز} أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بشأن دستورية لجنتي الاستماع والطعن في هيئة الاعلام والاتصالات.

وأضاف الساموك، أن "المدعي طعن بعدم دستورية (لجنة الاستماع) و (مجلس الطعن) في هيئة الاعلام والاتصالات المنصوص عليهما في البند (3) والبند (4) من القسم الاول من قانون هيئة الاعلام والاتصالات رقم (65) لسنة 2004.

ونوّه إلى أن "المدعي ذكر أن قرارات لجنة الاستماع ولجنة الطعن محصنة من الطعن، وهو امر يخالف الدستور.

وبين أن "المحكمة الاتحادية العليا توصلت في حكمها بشأن الطعن إلى أن (لجنة الاستماع) عبارة عن جهة ادارية تنظر في الشكاوى التي ترفع اليها واعضاؤها من ذوي الاختصاص في ذلك المجال، وليس محكمة قضائية وقراراتها خاضعة للطعن امام (مجلس الطعن)".

وأوضح، أن "المحكمة وجدت ان مجلس الطعن (مجلس الاستئناف) , مشكل من ثلاثة اعضاء برئاسة قاض, يعد جهة طعن معتبرة قانوناً, لأنه يؤمن الحيادية القضائية والمهنية الادارية حيث يختص بالنظر في الطعون التي ترد على القرارات التي يصدرها المدير العام لهيئة الاعلام والاتصالات، وكذلك القرارات التي تصدرها (لجنة الاستماع) في الهيئة المذكورة".

وشدد على، أن "المحكمة الاتحادية العليا ذكرت أن وجود جهة طعن يمثلها (مجلس الاستئناف) يتفق وحكم المادة (100) من الدستور ولا يخالفها , لأن المادة المذكورة لم تنص على حق الطعن بالأعمال او القرارات بالقضاء، لذلك فان النصوص والتشكيلات موضوع الطعن جاءت خياراً تشريعياً ولا تشكل مخالفة للدستور".

وبين الساموك، أن "المحكمة قالت إن هذا استقر عليه قضاء هذه المحكمة في الاحكام الصادرة عنها ومنها الاحكام (50/اتحادية/2017) و (53/اتحادية/2017) المؤرخين 20/6/2017 و 27/7/2017".

ويواصل، ان "المحكمة الاتحادية العليا قضت بأن الدعوى فاقدة لسندها الدستوري وواجبة الرد من هذه الجهة , وقررت الحكم بردها".

ومضى الساموك، إلى أن "قرار الحكم صدر بالاتفاق باتاً وملزماً استناداً لأحكام المادة (94) من الدستور والمادة (5/ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 وأفهم علناً في 27/1/2020".انتهى

عمار المسعودي

اخبار ذات الصلة