وأشارت دائرة التحقيقات في الهيأة، في معرض حديثها عن تفاصيل القضية التي سبق أن حققت فيها الهيأة وأحالتها للقضاء، إلى قيام المتهمة في القضية التي تعمل في دائرة تسجيل عقاري البياع بعدم المحافظة على المال العام، وتسيير معاملة بيع العقار المحجوز (الذي تعود ملكيته لمسؤول في النظام السابق) استناداً إلى كتاب مزور، وتسجيله بأسماء أشخاص آخرين، بالرغم من وجود ملاحظات على المعاملة تضمَّنت وجود حجز على أموال مالك العقار، فضلاً عن إيقاف المعاملة من قبل هيأة التدقيق اللامركزية.
وأوضحت الدائرة أن محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، بعد اطلاعها على إفادة الممثل القانوني لدائرة عقارات الدولة الذي طلب الشكوى، ومحضر التحقيق الإداري الصادر عن مكتب المفتش العام لوزارة العدل الذي أوصى بإحالة المتهمة إلى المحاكم المختصة، إضافة إلى كتب الدائرة القانونية في وزارة المالية ودائرة التسجيل العقاري وصورة ضوئية من الكتاب المزور ومعاملة بيع العقار، فضلاً عن قرينة هروب المُتَّهمة من وجه العدالة، وصلت إلى القناعة الكافية بتجريمها وفقاً لأحكام المادَّة (341) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969).
وقررت المحكمة الحكم على المدانة غيابياً، إضافة إلى إصدارمُذكَّرة قبضٍ وتحر بحقِّها، مع الاحتفاظ لدائرة عقارات الدولة في وزارة المالية بحقِّ طلب التعويض أمام المحاكم المدنيَّة بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعيَّة.انتهى