وأكدت المحكمة في قرارها على عدة نقاط أساسية، جاء في مقدمتها صحة الإجراءات التي اتبعها مجلس النواب في تشريع القانون رقم 1 لسنة 2025، المعروف بقانون تعديل قانون الأحوال الشخصية.
تأكيد دستورية الإجراءات التشريعية
وأوضح القرار أن المحكمة تحققت من توافر النصاب القانوني لعقد الجلسات البرلمانية التي تضمنت قراءة المقترح والتصويت عليه، سواء من حيث الحضور أو التصويت. كما أكدت على دستورية التعديل نفسه، خاصةً فيما يتعلق بالآلية التي يتيحها للأفراد لاختيار أحكام المذهب الجعفري في مسائل الأحوال الشخصية، وهو ما يتوافق مع مبدأ حرية الاختيار المكفول دستوريًا.
تطبيق المادة 41 من الدستور
وخلصت المحكمة إلى أن ما تضمنه التعديل يمثل تجسيدًا وتطبيقًا سليمًا لأحكام الدستور، وتحديدًا المادة 41 منه. وتنص هذه المادة على أن "العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون". وبذلك، فإن القرار القضائي ينهي الاعتراضات غير الدستورية على التعديل، مما يفتح الطريق أمام تطبيق الأحكام الشرعية المنصوص عليها في مدونة الأحكام الشرعية.