• Thursday 30 July 2026
  • 2026/07/30 03:23:31
{محلية: الفرات نيوز} في الربع الأول من العام الحالي وصل نداء من إحدى سيطرات بوجود حادث قتل في أحد أجزاء مركز مدينة المدة وبعد وصول الجهات المعنية تبين أن هناك مداناً جنائياً راحت ضحيته امرأة تعمل إلى قرابة السبعين من عمرها بعد قتلها من قبل متهم تربطه علاقة مصاهرة مع عائلتها.

تظهر التحقيقات أن المدان توجه صباح يوم الجريمة إلى منزل المجني عليها، مستغلاً علمه بأنها ستكون بمفردها في هذا الوقت، وذلك بهدف تنفيذ جريمته.

وأفاد زوج المجني عليها، المدعي بالحق الشخصي، أمام المحكمة أن زوجته اتصلت به صباحاً بعد ذهابه إلى العمل وأخبرته بأن المدان قد حضر إلى المنزل وطلب الدخول بحجة تعطل سيارته الخاصة.

وقد أقر المدان، الذي نادى بصوت عالٍ على والده ووالدته، بجريمته التي ارتكبها عن سابق إصرار. وكان المجني عليها وزوجها ميسوري الحال، مما دفع المدان إلى فكـرة السرقة.

وقال المدان إنه في يوم الحادث ترك سيارته الخاصة في أحد الأماكن واستقل سيارة أجرة بعد أن أخفى وجهه حتى لا يتعرف عليه أحد، وهو في طريقه إلى منزل المجني عليها. وكان على علم بأنها ستكون بمفردها في ذلك اليوم، حسب أقواله.

وعند وصوله إلى منزل الضحية، قام باقتحام الدار. وما أن سيطر، ادعى أنه جاء للدخول إلى المنزل لتحويل أموال تخص صفقة شراء قطعة أرض، وأن هناك عملاً بينه وبين زوجها بخصوص شراء وبيع قطعة أرض مقابل نسبة من المال، وأنه ينوي أخذ نصف المال الذي كان بحوزتها.

ويضيف المدان أنه لجأ بعد ذلك إلى تهديد المجني عليها بالقتل في حال أصرت على عدم تسليمه الأموال. وبعد أن رفضت، حاول خنقها، فدافعت عن نفسها وأسقطته.

إلا أنها في النهاية وافقت على إعطائه الأموال، فعاد المجرم مرة أخرى لإكمال جريمته وواصل خنقها وضرب رأسها حتى فارقت الحياة. ثم قام بسرقة مبلغ خمسة ملايين دينار عراقي، وهاتفها الشخصي، وبعض المصوغات الذهبية التي كانت ترتديها.

وفي ذلك الوقت، وجدت المحكمة أن الأدلة المقدمة من الجهات المعنية كانت متكاملة. ولهذا أصدرت قراراً بالتحقيق مع توفير كافة الضمانات القانونية، وفقاً لما ورد في أصل التحقيق، وأيد ذلك المدعي العام والمدعي المدني. ورفضت المحكمة دفن جثمان المجني عليها وقررت تشريح الجثة وتقديم الأدلة الخاصة وصور الكاميرات التي تظهر المدان، والتي كانت كلها كافية ومقنعة لإدانته.

وعليه، أصدرت محكمة جنايات بابل حكمها بالإعدام بحق المدان استناداً لأحكام المادة 406/أ من قانون العقوبات العراقي.

اخبار ذات الصلة