وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، أن "المحكمة أصدرت حكمها بحق المدان بعد اشتراكه مع متهم اخر باستلام مبالغ مالية من قبل عدد من موظفي الأجور اليومية لغرض اكمال معاملاتهم لغرض تثبيتهم بصفة عقود".
وأضاف أن "الاحكام صدرت استنادا لأحكام القرار 160/ ثانياً/1 لسنة 1983 واستدلالا بأحكام المادة 132 /3 من قانون العقوبات"