وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته{الفرات نيوز} أن "الإرهابي وبالاشتراك مع متهمين اخرين اقدم على قتل احد المواطنين بواسطة عبوة لاصقة عام 2012 تحقيقا لغايات ارهابية".
وأضاف أن "الحكم صدر استنادا لأحكام المادة الرابعة /1 و بدلالة المادة الثانية /1 و3 و7 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".