وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته {الفرات نيوز} أن "المحكمة أصدرت حكمها بحق المدان لقيامه بطلب رشوة من احد الأشخاص لاداء عمل لا يدخل ضمن اعمال وظيفته كونه يعمل موظف في مديرية بلدية الناصرية".
وأضاف أن "الحكم صدر استنادا لأحكام المادة 308 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969".