وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه ان "الحكم صدر بحق المدان استنادا لأحكام المادة 9 من قانون حظر حزب البعث والكيانات والاحزاب والانشطة العنصرية والارهابية والتكفيرية رقم 32 لسنة 2016، واستدلالا بأحكام المادة 132/ 3 من قانون العقوبات".