وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، أن "المدان قام بابتزاز مواطنين بمبالغ مالية وهدايا لغرض انجاز المعاملات الخاصة بهم".
وأضاف ان "الحكم صدر استنادا لأحكام القرار 160 لسنة 1983 المعدل بالقرار 813 لسنة 1986 واستدلالا بأحكام المادة 132/ 3 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل".