• Sunday 24 November 2024
  • 2024/11/24 01:02:04
{بغداد:الفرات نيوز} كشفت هيأة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عن الجهة المخولة لمنح الاعانة وايقافها.

وذكر بيان للهيأة، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" الكثير من الاسئلة تتناول من يقرر منح الاعانة الاجتماعية ومن يوقفها ضمن القانون"، مبينة ان" المادة العاشرة من قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014 تنص على تولي مدير قسم الحماية الاجتماعية في المحافظة النظر وتقرير منح الإعانة الاجتماعية بموجب قرار مستوف للشروط القانونية كافة".

وأوضحت" حيث تنص المادة العاشرة على ما ياتي:

- يتولى مدير قسم الحماية الاجتماعية في المحافظة البت في طلب منح الإعانة بقرار مسبب خلال (30) يوما من تاريخ تسجيله في مكتبه وعليه تبليغ صاحب الطلب تحريرياً بالقرار في حالة الموافقة أو الرفض وفي حالة عدم المراجعة يتم تبليغه برسالة مسجلة مرجعة أو على البريد الالكتروني إن وجد.

- لصاحب الطلب الاعتراض على القرار الصادر من مدير قسم الحماية الاجتماعية خلال (30) يوما من تاريخ التبليغ به لدى اللجنة العليا للحماية الاجتماعية في المحافظة.

هيئة الحماية الاجتماعية تدعو المواطنين إلى الاتصال بالخط الساخن (1018) خلال اوقات الدوام الرسمي حصرا لتقديم الشكاوى والاستفسارات والتبليغات عن أي حالة تجاوز على راتب الإعانة الاجتماعية.انتهى

وفاء الفتلاوي

اخبار ذات الصلة