• Saturday 18 January 2025
  • 2025/01/18 05:44:26
{سياسة:الفرات نيوز} اوضح الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم الخميس، حقيقة حاجة العراق لتشريع قانون منع خطاب الكراهية.

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وقال التميمي {للفرات نيوز} انه :"منعت الاتفاقية الصادرة من الامم المتحدة 1965 والتي صادق العراق عليها 1970 اي شكل من أشكال خطاب الكراهية والتميز العنصري أو انتهاك حقوق الانسان، وهي مودعة في الامم المتحدة بموجب المادة 102 من ميثاق الامم المتحدة".
واضاف، ان "الخطاب الممنوع هنا  بموجب هذه الاتفاقية هو المباشر أو غير المباشر وبأي وسيلة كانت  ومن شانه ان يؤدي الى إثارة الفتنة أو الطائفية أو الكراهية أو التفرقة أو الحروب الاهلية، والدستور العراقي منع اي شكل من أشكال الطائفية أو العنصرية في المادة 7 منه بشكل واضح وصريح".
وادرف التميمي "اما قانون العقوبات فاعتبر من يحرض على مثل هذه الجرائم شريك في الجريمة  ويعاقب بعقوبة الفاعل الأصلي كما جاء في المواد 47 و48 و49 منه، وهناك مواد أخرى في قانون العقوبات تعاقب على ذلك منها المادة 372 التي عاقبت بالحبس 3 سنوات على ذلك، وكذلك المادة 200 من قانون العقوبات العراقي والتي اوصلت العقوبة الى السجن 7 سنوات على إثارة النعرات الطائفية أو الفتنه بين الشعب، وكذلك المادة 433 التي عاقبت لمدة سنة على التشهير".
واسترسل بالقول "حتى في قانون مكافحة الإرهاب 13 لسنة 2005 اعتبرت التحريض على الاعمال الإرهابية والطائفية اعمال ارهابية تصل عقوبتها الى الإعدام، كما جاء في المواد 2 و4 من هذا القانون، وهذا كله ينطبق على وسائل التواصل الاجتماعي الذي يراقب من قبل الجهات الأمنية".

رغيد

 

اخبار ذات الصلة