وأوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته {الفرات نيوز} أن "الإرهابي قام في عام 2015 بتفجير عبوة ناسفة بدوافع إرهابية، استهدفت أبراج الطاقة ودورية للجيش العراقي، ما أدى إلى استشهاد اثنين من أفراد الجيش وإصابة ثلاثة آخرين".
وأضاف المركز أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة الثانية/5 و7 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".