وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته {الفرات نيوز} ، أن "المدانين أقدما على حيازة أموال واكتسابها بصورة غير قانونية، واستخدامها في شراء عقارات".
وأضاف أن "الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة (36) وبدلالة المادة (2/ أولاً وثانياً وثالثاً) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015 المعدل، وبدلالة المواد (47 و48 و49) من قانون العقوبات".