وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته {الفرات نيوز} أن "المدان قام بأطلاق عيارات نارية على أحد المدارس وسط مدينة العمارة مسببا اضرار مادية".
وأضاف أن "الحكم صدر وفقا لأحكام المادة الثانية/1 وبدلالة المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 واستدلالا بأحكام المادة 132/ 1 من قانون العقوبات".