واوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته {الفرات نيوز} أن "المدان اقدم على التلاعب في اضابير عقارات تابعة للدولة، لافتا إلى أن الحكم بحقه صدر استنادا لأحكام المادة ٣٦ من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٥ وبدلالة المادة ٢/ أولا وثانيا وثالثا منه".