و قَـرّرَ مجلـس الـوزراء فـي جلستـهِ الاعتياديـة الخامسـة المُنعقـدة بتأريـخ 9/6/2020 ، مـا يأتـي:
1. يكـون تمويـل مستحقـات محتجـزي رفحـاء وفقـًا لما منصوص عليه
في القانـون : ( 35 لسنة 2013 ) على ألاّ يتجـاوز الحـد الأعلى
من المستحقـات عن (1000000) دينـار ، فقـط مليـون دينـار شهريـًا ،
فـي حـال توافـر الشـروط التاليـة :
أ. أن يكـون المحتجـز من المقيميـن في العـراق حاليـًا .
ب. أن يكـون المحتجـز ربـًا للأسـرة حاليـًا ، ويكـون الصـرف لـرب الأسـرة فقـط ، ولا يُصـرف لبقيـة أفـراد أسرتـه .
جـ. ممـن لا يتقاضـون راتبـًا مـن الدولـة أو راتـبا تقاعـديا أو حصـة تقاعديـة أو أيّ دخـل آخـر مـن الدولـة .
د. يتحمـل المستفيـد مسؤوليـة استلامـه الرواتـب خـلاف الفقـرات (أ ، ب ، جـ) آنفًـا ، وستُتخـذ الإجـراءات الأصوليـة بحقـه .
2. تتولـى مؤسسـة السجنـاء السياسييـن التأكـد من توافـر الشـروط المذكـورة آنفـًا .
3. في غيـر مـا جـاء آنفـًا يوقـف تمويـل الرواتب التقاعديـة وأيّ مستحقـات ماليـة مُقـررة لمحتجـزي رفحـاء المنصـوص عليهـا في قانـون مؤسسـة السجنـاء السياسييـن : ( 4 لسنـة 2006 ) المُعـدّل بالقانـون : ( 35 لسنـة 2013 ) ولإشعـار آخـر .
4. التأكيـد على تنفيـذ المـادة (10) من القانـون : (26 لسنـة 2019) قانـون التعديـل الأول لقانـون التقاعـد الموحـد : 9 لسنـة 2014 ، بشـأن إلغـاء النصـوص القانونيـة كافـة التـي تسمـح بالجمـع بين راتبين أو أكثر باستثنـاء الفئـات المذكـورة في المـادة آنفـًا .انتهى
محمد المرسومي