• Sunday 5 May 2024
  • 2024/05/05 10:16:20
{سياسة:الفرات نيوز} اوضح الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم الثلاثاء، لعقوبة القانونيه لمن يمتنع عن تنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية وعقوبة من يتهجم على قضاتها.

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وقال التميمي {للفرات نيوز} انه :"عاقب قانون العقوبات العراقي في المادة ٣٢٩ منه بالحبس والغرامة أو باحداهما  كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أوقف أو عطل هذه القرارات، ويمكن انذاره بالتنفيذ خلال ٨ أيام بضرورة  التنفيذ وتقام الدعوى عليه بعد مضي هذه المدة في محكمة التحقيق". 

واضاف "أما المادة ٢٢٦ من قانون العقوبات فقد عاقبت بالسجن ٧ سنوات أو الحبس والغرامة من أهان بإحدى طرق العلانية المحاكم وايضا عاقبت المادة ٢٢٩ بالحبس لمدة تصل إلى ٣ سنوات من هدد قاض أو محكمة".

وتابع التميمي "كما أن قرارات المحكمة الاتحادية العليا ملزمة للسلطات كافة وباتة اي ملزمة لكل أرجاء العراق من الشمال إلى الجنوب وفق المادة ٩٤ دستور.".

وفيما يتعلق بقرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن الغاء قانون النفط والغاز في الإقليم كردستان رقم ٢٢ لسنة ٢٠٠٧، اوضح التميمي "القرار الزم الإقليم بالتنفيذ واوجب القرار على الحكومة الاتحادية استقطاع النسب المطلوبة من تصدير النفط من حصة ال١٧ % المخصصة الإقليم كردستان.

كما أن النفط سلعة دولية سيعرض الدول المستوردة من الإقليم إلى عقوبات دولية كما حصل لتركيا التي غرمت من نادي باريس ب ٢٥٠ مليون دولار لاستيراد النفط من الإقليم كردستان".

من: رغد دحام

اخبار ذات الصلة