• Thursday 2 May 2024
  • 2024/05/02 15:05:34
{محلية:الفرات نيوز} اصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، قراراً بالغاء تكليف عبد الخالق العزاوي رئيساً لديوان الوقف السني.

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وجاء في نص القرار، حصلت {الفرات نيوز} على نسخة منه، ان :"السلطات الاتحادية ومنها السلطة التنفيذية يجب ان تعمل في اطار مبدأ المشروعية وسيادة القانون ، حتى وان استخدمت سلطاتها التقديرية في سبيل انجاز مهامها ، وبذلك فأن استخدامها لسلطاتها التقديرية ليس مطلقا وانما مقيدا في حدود الرقابة التي تمارسها عليها المؤسسات الدستورية ومنها المحكمة الاتحادية العليا تطبيقا لاحكام المادة ( ٩٣ / ثالثا ) من دستور جمهورية العراق لعام ٢٠٠٥".

وبين، ان اصدار قرار يتضمن تكليف شخص معين بمنصب ما من قبل مجلس الوزراء يجب ان يراعى في ذلك الشخص توافر شروط الخبرة العلمية والعملية والنزاهة والكفاءة ، بعيدا عن شبهات الفساد ، تحقيقا للمصلحة العليا للبلد ، والقدرة على التخطيط الاستراتيجي ومواجهة الازمات بكل انواعها واتخاذ كافة الخطوات للحفاظ على المال العام ، عليه ولما تقدم قررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم بما يأتي :

اولا : رد دعوى المدعي سعد حميد كمبش بخصوص طلب الغاء الفقرة ( ١ ) من الامر الديواني المرقم ( ٤٥٠ ) في ٦ / ٣ / ٢٠٢٢ المتضمن ( انهاء تكليف سعد حميد كمبش من مهمات تسيير شؤون ديوان الوقف السني وكالة ) ، واعتبار انهاء تكليفه صحيحا .

ثانيا : الحكم بعدم صحة ما جاء بالفقرة ( ٢ ) من الامر الديواني ( ٤٥٠ ) في ٦ / ٣ / ٢٠٢٢ المتضمن ( تكليف عبد الخالق مدحت مالك بمهمات منصب رئيس ديوان الوقف السني وكالة ) والغائها .

ثالثا : اعتبار القرار الصادر من محكمة قضاء الموظفين في الدعوى المرقمة ( ٨١٩ / م / ٢٠٢٢ ) في ١١ / ٥ / ٢٠٢٢ رقم القرار ( ١١٧٦ / ٢٠٢٢ ) معدوما لصدوره خلافا لاختصاص المحكمة المذكورة انفا ، كونه يدخل ضمن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا استنادا لاحكام المادة ( ٩٣ / ثالثا ) من دستور جمهورية العراق لعام ٢٠٠٥ .

وصدر الحكم بالاتفاق باتا وملزما للسلطات والاشخاص كافة وافهم علنا.

 

 

 

 

اخبار ذات الصلة