• Saturday 8 February 2025
  • 2025/02/08 18:21:59
  {بغداد:الفرات نيوز} اعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ ان "مجلس الوزراء اقر عقوبة الحبس وغرامة مالية على كل من يستغل معوقا أو ذي إحتياج خاص في جريمة بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل على  مليون ولا تزيد على ثلاثة ملايين دينار أو بالعقوبتين معاً وسيعاقب كل معوق أو ذي إحتياج خاص إستغل عاهته أو عوقه كوسيلة للتسول بالحبس ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين الف دينار ولا تزيد على {250} الف دينار". وقال الدباغ في  تصريح تلقت وكالة {الفرات نيوز}نسخة منه اليوم الاثنين ان "مجلس الوزراء قرر  الموافقة على مشروع قانون رعاية المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة المدقق من قبل مجلس شورى الدولة وإحالته إلى مجلس النواب إستناداً إلى أحكام المادتين {61/البند أولاً و80/البند ثانياً} من الدستور مع الأخذ بنظر الإعتبار ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء". وأشار الدباغ  الى أن "الموافقة على مشروع القانون المذكور تأتي حرصاً من الحكومة العراقية على رعاية ودعم شريحة المعوقين وذوي الإحتياجات الخاصة وتأهيلهم لغرض دمجهم في المجتمع وتوفير أسباب الحياة الكريمة لهم ولنشر التوعية بالعوق وسبل الوقاية منه وكذلك لتنسيق العمل والمهام والواجبات بين الوزارات ذات العلاقة والمسؤولة عن هذا الموضوع حيث إن حالات العوق قد إزدادت نتيجة للحروب المتكررة التي خاضها النظام السابق وكذلك نتيجة للعمليات الإرهابية التي تعرض لها أبناء شعبنا. وأوضح الدباغ أن "الموضوع سبق وأن عرض على مجلس الوزراء بجلسته السادسة الإعتيادية والمنعقدة في 7 شباط 2012 وصدر عنها القرار المرقم {41} لسنة 2012 والمتضمن إعادة دراسة ومراجعة مشروع القانون مجدداً من قبل ممثلي وزارتي العمل والشؤون الإجتماعية وحقوق الإنسان خلال مدة أقصاها {30} يوماً حيث طلبت وزارتي العمل والشؤون الإجتماعية وحقوق الإنسان في آذار 2012 عرض الموضوع على مجلس الوزراء بعد أن قامتا بدراسته ومراجعته وتعديله وإقتراح تشكيل هيئة مستقلة لرعاية المشمولين بأحكام مشروع القانون بإعتبار أن العراق قد أصبح جزءاً من إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مما يتطلب توفير معايير مقبولة لرعاية شريحة المعاقين. وأضاف الدباغ أن" المادة {32} من الدستور العراق لسنة 2005 قد نصت على أن الدولة تتكفل برعاية هذه الشريحة وتوفير سبل العيش الكريم لها ومراعاة إحتياجاتها حيث ان مشروع القانون هذا سيوفر لهم الراعية الصحية والتعليمية والخدمات الوقائية وسيمنحهم فرص للتدريب والعمل تناسب قدراتهم الى جانب تأمين السكن الملائم ووسائط النقل التي تناسب حالاتهم الخاصة كما يوفر لهم العديد من الإمتيازات المادية والمعنوية وكذلك الإعفاء من بعض الرسوم والضرائب. وبيّن الدباغ أن "المادة {33} الفقرة {2} من قانون إنضمام العراق الى إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة قد نصت على إنشاء آلية مستقلة واحدة أو أكثر لتعزيز هذه الإتفاقية ورصد تنفيذها وتهيئة الأرضية المناسبة لتشكيل تلك الآلية حسب مبادئ باريس وبإستقلال مادي وإداري حيث ستكون هيئة رعاية المعوقين وذوي الإحتياجات الخاصة هي الآلية وسترتبط بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومقرها سيكون في بغداد ولها أن تفتح أقساماً في مركز الإقليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم وسيلغى حسب مشروع القانون هذا قانون هيئة رعاية مقاتلي القادسية وأم المعارك رقم {63} لسنة 2000.. وأكد الدباغ على أن" وسائل النقل الفردية والجماعية الخاصة بالمعوقين وذوي الإحتياجات الخاصة ستعفى من الرسوم والضرائب اذا كانت مستوردة من قبلهم أو من قبل الهيئة ويجدد الإعفاء بعد مرور {5} سنوات قبل شراء سيارة أخرى وتستوفى الرسوم والضرائب عند إنتقال الملكية لشخص غير معوق قبل إنتهاء المدة وسيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على {3} أشهر وغرامة لا تزيد على {500} الف دينار أو بالعقوبتين معاً كل من إدعى خلافاً للحقيقة كونه معوق أو يحتاج الى رعاية خاصة ويحصل على إعفاء أو تسهيل أو إمتياز أو منحة مما نص عليه القانون. انتهى م

اخبار ذات الصلة