• Friday 1 November 2024
  • 2024/11/01 11:27:57
{بغداد: الفرات نيوز}يستأنف مجلس النواب جلساته الثلاثاء المقبل بالقراءة الاولى والثانية لسبعة مشاريع قوانين اهمها قانون الاحزاب بالاضافة الى اربع اتفاقيات مع الجمهورية الاسلامية وقانوني اللغة الرسمية والدفاع المدني. وذكر مصدر نيابي لوكالة{الفرات نيوز} ان" جلسة الثلاثاء ستتضمن القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والاحوال الشخصية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية والقراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية بين حكومة جمهورية العراق وحكومية الجمهورية الاسلامية الايرانية". واضاف " كما ستتضمن الجلسة القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية". واشار المصدر الى ان الجلسة ستتضمن كذلك القراءة الثانية لمشروع قانون اللغة الرسمية والقراءة الثانية لمشروع قانون الاحزاب والقراءة الثانية لمشروع قانون الدفاع المدني". وكان مجلس النواب رفع جلسته الثالثة في الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة التي عقدت في 28 حزيران الى العاشر من تموز بسبب اداء مراسم زيارة النصف من شعبان. وكان مجلس النواب اقر خلال السنتين التشريعيتين السابقتين 87 قانونا لمختلف القطاعات والشرائح الاجتماعية. وكانت وكالة{الفرات نيوز} انفردت بكشف التقرير الذي ارسلته اللجنة القانونية لمجلس النواب لرئاسة المجلس عن وجود 44 تعديلا على قانون الاحزاب السياسية. ويشير التقرير  ان"التعديلات شملت عدد كبير من المواد ابتداء من اسم المشروع حيث ان اللجنة القانونية ارتأت تسميته بعنوان{قانون الاحزاب والتنظيمات السياسية} بدلا من {قانون الاحزاب السياسية} بالاضافة الى اضافة جملة لايتعارض واحكام المادة 121 ثانيا من الدستور الى المادة الاولى من القانون". ويبين التقرير ان ابرز فقرة تم تعديلها تتمثل بتغيير الجهة التي تقوم باصدار اجازة الاحزاب من دائرة شؤون الاحزاب السياسية في وزارة العدل الى{تأسيس دائرة مستقلة تمارس صلاحيات الدائرة المذكورة في المشروع بعد الاخذ بنظر الاعتبار التعديلات التي تطرأ عليها} او منح صلاحيات الى دائرة الاحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية العليا للانتخابات حفاظا على عدم تدخل السلطة التنفيذية في شؤون الاحزاب. ويشير التقرير الى ان "ضرورة تعديل المادة 11 بخصوص منح الاجازة اذ ترى اللجنة القانونية ضرورة ان يقدم طلب التأسيس الى دائرة مستقلة او الى القضاء العادي او دائرة الاحزاب في مفوضية الانتخابات بدلا من محكمة القضاء الاداري حفاظا على عدم تدخل السلطة التنفيذية في منح او عدم منح الاجازة او حل الاحزاب او ابعاد الاحزاب عن تسلط الحزب او الاحزاب الحاكمة اذ ان القضاء الاداري هو احدى تشكيلات وزارة العدل ورئيس واعضاء المحكمة ليسوا من القضاة بل من اعضاء مجلس شورى الدولة. ويذكر تقرير التعديلات الى تقليل عدد طالبي تأسيس الحزب من الفين عضوا الى الف عضوا موزعين على ستة محافظات. والغى تعديل القانون مادة كاملة هي المادة رقم 18 والمتعلقة بعدم جواز تعديل النظام الاساسي للحزب او برنامجه السياسي المعتمد استنادا الى قرارات محكمة القضاء الاداري اذ يشير تعديل القانون الى ان هذه الامور تخضع للقواعد العامة للقانون. كما الغى التعديل المادة 21 من مشروع القانون والمتعلقة بان رئيس الحزب هو الذي يمثله في كل ما يتعلق بشؤونه امام القضاء والجهات الاخرى اذ يشير التعديل الى ان هذه الامور تنظم بموجب النظام الداخلي للحزب. كما عدلت اللجنة القانونية الفقرة الخاصة باعلام الحزب حيث يشير التعديل الى ان للحزب استخدام وسائل الاعلام والاتصالات كافة وامتلاكها للتعبير عن ارائه ومبادئه وبرامجه وفق القانون بدلا للحزب اصدار صحيفة سياسية ومجلة سياسية او اكثر وانشاء موقع الكتروني وامتلاك وسائل الاتصال كافة للتعبير عن ارائه ومبادئه وفق القانون. واضاف التعديل فقرة تؤكد على ضرورة عدم استغلال الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب حزبية بالاضافة الى حظر التنظيم والاستقطاب الحزبي في صفوف الجيش وقوى الامن الداخلي والاجهزة الامنية الاخرى والقضاء وهيئة النزاهة ومفوضية الانتخابات. وفيما يخص تمويل الاحزاب فقد اضاف تعديل القانون فقرة جديدة تتمثل بايقاف نشاط الحزب اذ ثبت تلقيه اموالا من جهات اجنبية بشكل يخالف احكام القانون كما اضيفت فقرة وفق القانون لمصادر تمويل الحزب السياسي وعوائد استثمار امواله في المجالات التي لا تعد اعمالا تجارية وفق قانون التجارة رقم 30 لسنة 1984. كما اضيفت جملة تتمثل بانه يتم حل الحزب اذ ثبت علم الحزب بوجود تنظيم عسكري لديه. كما شطب التعديل  المادة 59 والتي تنص على {يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات كل مسؤول في حزب ارسل امولا عائدة للحزب الى جمعيات او منظمات او اشخاص او اية جهة اخرى خارج العراق دون موافقة دائرة الاحزاب} وعلل سبب الالغاء الى ان بعض الاحزاب اعضاء في جمعيات وتكتلات تنظيمية ودولية يلزم عليهم دفع الاشتراكات لهذه التنظيمات الدولية كمنظمات الاشتراكية الدولية والاشتراكية الديمقراطية". يذكر ان قانون الاحزاب هو من القوانين المثيرة للجدل والتي تم تأجيلها من الدورة السابقة اذ يعد من القواني الاساسية وقد كانت عليه خلافات عديدة. وقد تمت القراءة الاولى له في الاول من اب عام 2011 ولم يتم استكمال القراءة الثانية لغاية الان. وكان النائب الاول لرئيس مجلس النواب قصي السهيل دعا الاسبوع الماضي اللجنة القانونية في البرلمان الى تقديم تقرير مفصل حول القوانين المتأخرة والاسباب التي ادت الى تأخير عرضها للتصويت في مجلس النواب وذكر بيان للمكتب الاعلامي للنائب الاول لرئيس مجلس النواب ان" السهيل تراس اجتماعا للجنة القانونية في مجلس النواب حيث تم استعراض القوانين التي قرأت قراءة اولى وثانية ولم تعرض للتصويت ، والقوانين المهمة التي اوجب الدستور تشريعها بالاضافة الى مشاريع القوانين التي سيتم ادراجها في جدول اعمال مجلس النواب خلال الجلسات المقبلة". وشدد السهيل على ضرورة حسم القوانين المتأخرة من خلال عقد اجتماعات مكثفة مع الوزراء التنفيذيين الذين يتعلق القانون بهم وايجاد صيغة متفق عليها ومن ثم عرضها للتصويت.انتهى

اخبار ذات الصلة