• Friday 25 October 2024
  • 2024/10/25 10:33:32
  {بغداد:الفرات نيوز} أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الضوابط المعدة بخصوص آلية تنفيذ قانون الخدمة الجامعية المعدل لسنة 2012. وقال المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي قاسم محمد جبار في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء إن "وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الأديب أصدر اعماما الى الجامعات كافة والمجلس العراقي للاختصاصات الطبية وهيئة التعليم التقني والهيئة العراقية للحاسبات والمعلوماتية بيّن فيه الضوابط المعدة بخصوص آلية تنفيذ القانون رقم 32 لسنة 2012، قانون التعديل الأول لقانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008 المعدل". وتابع إن "الضوابط المعدة أوضحت أن موظف الخدمة الجامعية يحال على التقاعد عند اكماله سن الـ 65"، مشيرا الى ان "لوزير التعليم العالي والبحث العلمي سلطة تقديرية في تمديد خدمة موظف الخدمة الجامعية الحاصل على لقب أستاذ بشرط اكماله سن الـ 65 وثبوت صلاحيته البدنية والنفسية للاستمرار في الخدمة بتأييد من اللجنة الطبية المختصة وان يكون من ذوي الاختصاصات النادرة التي ستحددها لجنة مركزية ستشكل في مركز الوزارة". وأضاف جبار إن "موظف الخدمة الجامعية المستمر في البحث العلمي المتفرغ والمتفرغ علميا سيمنح مخصصات اللقب العلمي بنسبة 15% للمدرس المساعد و25% للمدرس و35% للأستاذ المساعد و50% للأستاذ من الراتب الاسمي"، موضحا ان "هذه المخصصات ستحجب في حال التمتع بإجازة مرضية تزيد على 30 يوما، أو التمتع بإجازة دراسية أو بعثة أو زمالة، أو التمتع بإجازة وضع أو أمومة، او إجازة عدة أو الإعارة خارج العراق".انتهى م

اخبار ذات الصلة