{بغداد: الفرات نيوز} عد القضاء العراقي توقيف المتهم في دور التحقيق قبل صدور الحكم بإدانته في محاكمة عادلة عن جريمة لا ترقى عقوبتها إلى الإعدام وعدم إخلاء سبيله بتعهد مقرون بكفالة أو بدونه، رغم عدم وجود خشية من هروبه أو إضراره بسير التحقيق على وفق أحكام القرار {120} لسنة 1994 إخلالاً بأحكام الدستور والقانون .
وذكر بيان للسلطة القضائية الاتحادية، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الأحد، ان "مجلس القضاء الأعلى كشف عن نتائج أعمال اللجنة المكلفة بدراسة أحكام القرار رقم {120} لسنة1994 الخاص بإطلاق سراح الموقوفين على ذمة التحقيق"، مشيرا الى ان "تطبيقه يكون استنادا إلى الحريات الواردة في الدستور".
واوضح ان "لجنة تم تشكيلها برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي مدحت المحمود وعضوية عدد من القضاة المختصين للنظر في تطبيق أحكام القرار {120} المتعلق بإخلاء سبيل الموقوفين على ذمة التحقيق"، مبينا ان "اللجنة باشرت إعمالها بالنظر في الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور العراقي لسنة 2005 وقانون أصول المحاكمات الجزائية".
واشار البيان الى انه "تم اعتبار توقيف المتهم في دور التحقيق وقبل صدور الحكم بإدانته في محاكمة عادلة عن جريمة لا ترقى عقوبتها إلى الإعدام وعدم إخلاء سبيله بتعهد مقرون بكفالة أو بدونه، رغم عدم وجود خشية من هروبه أو إضراره بسير التحقيق على وفق أحكام القرار {120} لسنة 1994 إخلالاً بأحكام الدستور والقانون ".
وتابع ان " القضاء يولي أهمية بالغة لملفات الموقوفين على ذمة التحقيق وسبق ان اصدر توجيهات بضرورة التحرك ميدانيا إلى مراكز الاحتجاز والمواقف من اجل التسريع في حسمها بأسرع وقت وقد أدت هذه الإجراءات إلى إطلاق سراح العديد من الموقوفين ". انتهى