{بغداد: الفرات نيوز}
وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة المالية بتخصيص مبلغ عشرة ملايين دولار لغرض علاج جرحى العمليات الارهابية خارج العراق من تخصيصات موازنة الطواريء لسنة 2014.
وقال المجلس في بيان تلقت{الفرات نيوز}اليوم نسخة منه ان" مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية الحادية والعشرين في بغداد برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي وخلال الجلسة تمت الموافقة على قيام وزارة المالية بتخصيص مبلغ عشرة ملايين دولار لغرض علاج جرحى العمليات الارهابية خارج العراق من تخصيصات موازنة الطواريء لسنة 2014, كما وافق على تشكيل لجنة فرعية ترتبط باللجنة المختصة في وزارة الصحة تتولى تنظيم وادارة ماورد في الفقرة{1}.
واضاف ان" المجلس وافق على منح الوزارات والجهات المتعاقدة على مشاريع وتجهيزات سلف لتغطية المبالغ التي تستحق عن عقود مستمرة ابرمت في السنوات السابقة لسنة 2014 ايفاءً بالالتزامات التي دخلت بها الوزارات والجهات لمشاريع وتجهيزات تمت المصادقة عليها في السنوات السابقة , والموافقة على منح المؤسسة الوطنية للتنمية والتطوير المجازة اصوليا صفة النفع العام استنادا الى احكام المادة{17/البند ثالثا} من قانون المنظمات غير الحكومية رقم{12} لسنة 2010.
وبين كما قرار توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشان شطب فقط الف طن من الحنطة والشعير المتضررة بمياه الامطار غير الصالحة للاستهلاك الحيواني وحسب الضوابط , و المصادقة على تقرير جمهورية العراق الاولي بشان الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية او اللاانسانية او المهينة المرفق ربط كتاب وزارة حقوق الانسان ذي العدد:5896 والمؤرخ في 22/4/2014 , والمصادقة على تقرير جمهورية العراق الاولي بشان الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري المرفق ربط كتاب وزارة حقوق الانسان ذي العدد: 5897 والمؤرخ في 22/4/2014
وتابع ان" المجلس وافق على انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول عام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الارواح في البحار لعام 1974 , ومشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول عام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الارواح في البحار لعام 1974 الذي دخل حيز النفاذ عام 1992، واحالته الى مجلس النواب، استنادا الى احكام المادتين{61/البند اولا} و{80/البند ثانيا} من الدستور.
كما وافق على انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية للسير على الطرق لعام 1968، والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 21/5/1977، والاتفاق الاوروبي المكمل لها لسنة 2006 والذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 28/3/2006, و مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية للسير على الطرق لعام 1968 والاتفاق الاوروبي المكمل لها لسنة 2006، واحالته الى مجلس النواب استنادا الى احكام المادتين(61/البند اولا) و(80/البند ثانيا) من الدستور.
وواصل ان" المجلس وافق على قيام وزارة المالية بتامين مبلغ ومقداره {25} مليار دينار على شكل سلفة من اجل تعويض المشمولين بقانون تعويض ممتلكات المتضررين من قبل النظام البائد رقم{16} لسنة 2010. انتهى