{بغداد: الفرات نيوز} اوضح الخبير القانوني، طارق حرب، ان قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإلغاء المادة {37} من قانون التقاعد يشمل جميع من قرر قانون التقاعد منحهم الرواتب التقاعدية استثناء من شرط مدة الخدمة بما فيها مجالس المحافظات والاقضية، مشيرا الى ان قرار المحكمة بات نهائي لا مجال لمراجعته .
وقال حرب في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء، أن "قرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر اليوم 24/6/2014 عاما مطلقا يشمل جميع من قرر قانون التقاعد منحهم الرواتب التقاعدية استثناء من شرط مدة الخدمة فهو يشمل رؤساء البرلمان والوزراء والجمهورية والوزراء والنواب ونواب الرؤساء الثلاثة والوزراء ومن هم بدرجتهم وأعضاء مجلس الحكم ومناوبيهم اذ كان لكل عضو في مجلس الحكم الذي شكل في 2003".
وأضاف أن "القرار يشمل كذلك اعضاء المجلس الوطني المؤقت وهم {100} شخص سنة 2004 ولم يتم انتخابهم وإنما جاؤوا بالتعيين وكذلك رئيس واعضاء الجمعية الوطنية سنة 2005 ووكلاء الوزارات ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتب وكيل وزير والمستشارين وأصحاب الدرجات الخاصة ومن بدرجة مدير عام ومن يتقاضى راتب مدير عام كأعضاء الهيئات المستقلة وأعضاء مجالس المحافظات والمفتشين العموميين والمستشارين في دوائر الدولة سواء في مجلس النواب او في الحكومة او في رئاسة الوزراء او في رئاسة الجمهورية او في اي دائرة اخرى".
واوضح حرب ان "كذلك تضمن قرار المحكمة الغاء رواتب المحافظون وقائممقامين الاقضية ومدراء النواحي واعضاء المجالس المحلية ومجالس الاقضية ومجالس النواحي والمجالس البلدية".
واشار الى ان "هذا يعني ان من يستحق الراتب التقاعدي هو من توفر فيه شرط الخدمة سواء كان موظفا او بدرجة وظيفية وهي بشكل عام خدمة لمدة {25} سنة، و ان القرار نافذ من تاريخ اليوم اي لا يجوز لدوائر التقاعد صرف اي راتب تقاعدي اعتبارا من 24/6/2014 ".
وتابع ان " قرار المحكمة بات نهائي لا مجال لمراجعته، اضافة الى ان ابطال المحكمة لهذه الرواتب جاءت بسبب عدم دستورية النصوص التي تقرر حقوقا تقاعدية خلاف القواعد العامة، و ان الاستثناء من ذلك هو قانون التقاعد الخاص بالشهداء والسجناء السياسيين ومتضرري العمليات الحربية فقط حيث يستمر صرف الرواتب التقاعدية لهم ".
وأصدرت المحكمة الاتحادية اليوم الثلاثاء، قرارا باعتبار المادة {37} من قانون التقاعد والمتعلقة برواتب البرلمانيين والدرجات الخاصة غير دستورية.
وأفاد الفريق القانوني لكتلة المواطن، لوكالة {الفرات نيوز} أن " المحكمة الاتحادية أصدرت قرارا بعدم دستورية المادة {37} من قانون التقاعد والمتعلقة بتقاعد أعضاء مجلس النواب، والرئاسات والدرجات الخاصة، وذلك لأنها ترتب أعباء مالية على ميزانية الدولة دون استشارة وموافقة مجلس الوزراء ".
وكان رئيس كتلة المواطن النيابية باقر جبر الزبيدي قد قدم طعنا لدى المحكمة الاتحادية بخصوص تضمين امتيازات في قانون التقاعد العام باحتساب رواتب تقاعدية للرئاسات الثلاث وذويهم والوزراء والنواب .
يشار إلى أن المرجعية الدينية الرشيدة كانت قد عبرت عن أسفها بشان ما ورد من استثناءات وامتيازات لكبار المسؤولين والدرجات الخاصة في قانون التقاعد الموحد، ودعت المحكمة الاتحادية العليا إلى عدم تمرير الفقرة الخاصة بالامتيازات. انتهى