• Sunday 19 January 2025
  • 2025/01/19 12:21:01
{بغداد : الفرات نيوز}وجه وزير العدل حيدر الزاملي دائرة الإصلاح العراقية بالإسراع في انجاز معاملات المطلق سراحهم وفق القانون، وتقديم التسهيلات اللازمة مع أي لجنة مشكلة وفق الأمر الديواني لإنجاح عملها.

وذكر المتحدث الرسمي للوزارة حيدر السعدي،في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم" ان وزارة العدل ترحب بالأمر الديواني المرقم {57}الموقع من قبل رئيس الوزراء والذي يتضمن الإسراع بإطلاق سراح الموقوفين الذين صدرت أوامر قضائية للإفراج عنهم، منوهاً إلى أن القرار سيسهم بشكل فاعل في التقليل من نسب الاكتظاظ ,ويسهل من عملية تطبيق البرامج الإصلاحية التي تنفذها دائرة الإصلاح العراقية لتأهيل النزلاء نفسياً ومهنياً وثقافياً".
وأضاف السعدي، ان الوزارة سعت خلال الأعوام الماضية إلى التسريع في عمليات إطلاق السراح بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى وبدوافع إنسانية موضحاً إن وزارة العدل تتبع السبل القانونية في عملية الإفراج و تستند إلى مذكرات رسمية من وزارة الداخلية، وأمر قضائي يؤكد عدم مطلوبية المفرج عنه في قضايا أخرى".
وأكد ان وزير العدل حيدر الزاملي، وجه دائرة الإصلاح العراقية بالإسراع في انجاز معاملات المطلق سراحهم وفق القانون، وتقديم التسهيلات اللازمة مع أي لجنة مشكلة وفق الأمر الديواني لإنجاح عملها.
وكانت وزارة العدل قد رحبت بمسعى مجلس النواب الخاص بتشكيل لجنة لمتابعة قضايا الموقوفين، وأبدت استعدادها للتعاون الجاد مع اي لجنة نيابية تعني بهذا الشأن.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد وقع امس الاول أمرا ديوانيا بالرقم {57} يتضمن الاسراع باطلاق سراح الموقوفين الذين صدرت اوامر قضائية بالافراج عنهم خلال مدة اقصاها ستة اشهر ، مشيرا الى ان " القبض على الاشخاص خارج الحالات المنصوص عليها في هذا الامر من اختطاف واحتجاز الاشخاص يعد من الحالات الجرمية ويحال المسؤول عنها الى القضاء .
وذكر بيان لمكتب العبادي تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه ان" رئيس الوزراء اصدر قرارات اخرى تتعلق بالاجراءات القانونية الواجب اتباعها في قضايا القاء القبض والتوقيف والاحتجاز من قبل الجهات المعنية " .
واضاف" بناءً على مقتضيات المصلحة العامة ، واستنادا للصلاحيات المخولة بموجب المادة {78} من الدستور قررنا مايلي " لايجوز القاء القبض او توقيف اي شخص الا بمقتضى أمر صادر من القاضي المختص او المحكمة المختصة او في الاحوال التي يجيز فيها القانون ذلك ، بما فيها المادتان {102،103} من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
وتابع" تقوم الجهة التي نفذت القاء القبض او التوقيف بتسجيل اسم الموقوف ومكان الايقاف وسببه والمادة القانونية الموقوف بشأنها خلال مدة{24} ساعة من وقت التوقيف في سجل مركزي الكتروني ويدوي تتولى وزارة العدل استحداثه وادارته وتتولى وزارتا الدفاع والداخلية وجهاز الامن الوطني وضع ضوابط وآليات قيام الآمرين بتسجيل الموقوفين في السجل المركزي.انتهى

اخبار ذات الصلة