• Sunday 2 February 2025
  • 2025/02/02 23:11:25
{بغداد : الفرات نيوز}قضت محكمة الجنح الخاصة بقضايا النشر والاعلام حكماً غيابياً بالحبس البسيط مدة سنة واحدة بحق المدان الهارب رحيم العكيلي.
وأفادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة في بيان تلقت وكالة{الفرات نيوز} نسخة منه اليوم " بأن المحكمة وجدت ان المدان الهارب رحيم حسن جريو أقدم ولعدة مرات على اقتراف جريمة الإساءة والتشهير بهيئة النزاهة وكادرها الوظيفي من خلال نعتهم بصفات غير لائقة وعبارات مسيئة.
وأوضحت الدائرة في معرض حديثها على القضية ان العبارات التي صدرت من المدان خلال ظهوره في عدة قنوات فضائية أوصلت المحكمة إلى قناعة تامة بان المدان تعمد الإساءة والتشهير إلى هيئة النزاهة ورئيسها وكادرها الوظيفي.
وتابعت "انه ومن خلال تقرير الخبير المنتخب واطلاع المحكمة على مجموعة الأقراص المدمجة التي احتوت على تسجيلات البرامج التي وثقت إساءة المدان وتشهيره بإحدى المؤسسات الحكومية وكادرها الوظيفي والأدلة المتوفرة وجدت المحكمة ان أفعال المدان تنطبق واحكام المادة 229 عقوبات فأصدرت حكمها استناداً إلى احكام المادة 182/أ الأصولية حكماً غيابياً قابلاً للاعتراض والتمييز.
واكملت دائرة التحقيقات ان " قرار الحكم تضمن ايضاً امراً بالتحري والقبض بحق المدان وإعطاء الجهة المتضررة حق المطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية.
يشار إلى ان المدان العكيلي مطلوب للقضاء العراقي بعدة قضايا من بينها خمسة احكام مكتسبة للدرجة القطعية تتعلق بقضايا تجاوز صلاحيات وحفظ اخبارات تتعلق بقضايا فساد وتعيين موظفين متهمين بقضايا فساد وإرهاب في مناصب مهمة وحساسة وتنفيذ اوامر قبض وتحري خلافاً للقانون.
وكانت محكمة الجنايات المركزية قد أصدرت خمسة احكام مختلفة بحق العكيلي وصل عديد سنوات الحكم فيها الى خمسة سنوات.
وتأتي القضية الأخيرة الخاصة بالإساءة والتشهير بحق هيئة النزاهة وكادرها الوظيفي كواحدة من مجموعة قضايا ادين بها العكيلي الذي شغل منصب رئيس هيئة النزاهة للفترة من 2009 ولغاية 2011.
{وتنص المادة 229}التي حكم بموجبها العكيلي غيابياً لمدة سنة واحدة على:- {يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تزيد على مائتي دينار كل من اهان او هدد موظفاً او أي شخص مكلف بخدمة عامة او مجلساً او هيئة رسمية اثناء تأدية واجباتها بسبب ذلك.وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة بإحدى هاتين العقوبتين اذا وقعت الاهانة او التهديد على حاكم محكمة قضائية او أدارية او مجلس يمارس عملاً قضائياً اثناء تأدية واجباتهم او بسبب ذلك}.انتهى

اخبار ذات الصلة