• Thursday 26 December 2024
  • 2024/12/26 18:14:00

{بغداد: الفرات نيوز}تنشر {الفرات نيوز} نص قانون وزارة التجارة الذي صوت عليه مجلس النواب في جلسة اليوم الخميس.
بأسم الشعب رئاسة الجمهورية بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الى أحكام البند ( أولا ) من المادة (61) والبند ( ثالثا ) من المادة (73) من الدستور . صدر القانون الاتي : رقم (        ) لسنة 2011

قانون وزارة التجارة  

الفصل الاول التأسيس والاهداف  

المادة -1- تؤسس وزارة تسمى ( وزارة التجارة ) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها وزير التجارة او من يخوله .

المادة – 2- تهدف الوزارة الى:- أولا- رسم السياسة التجارية الداخلية والخارجية بما ينسجم مع السياسات الاقتصادية العامة للدولة. ثانيا- المساهمة في تطويرالقطاع الخاص وتوفير البيئة الملائمة له من خلال تحويل شركات القطاع العام الى القطاع الخاص في ضوء التوجه الجديد بالانتقال بالدولة من  الاقتصاد ألموجه الى الإقتصاد الحر. ثالثا- دعم وتطوير العلاقات الاقتصادية الخارجية. رابعا- تتبنى الوزارة سياسة توفير الخزين الإستراتيجي للمنتجات من المواد والسلع الاساسية التي تضمن إمكانية مواجهة الازمات والكوارث.

المادة -3- تسعى الوزراة لتحقيق أهدافها بالوسائل الآتية : أولا- تقديم المقترحات والتوصيات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية الخارجية وبما يتلائم مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاستثمارية . ثانيا – الإسهام في دعم وترسيخ وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع دول الجوار الجغرافي والدول العربية والاجنبية على مختلف الأصعدة والمستويات. ثالثا -  دراسة مشاريع إتفاقيات التعاون الاقتصادي والفني وبيان الرأي في شأنها بالتنسيق مع الوزارات المعنية. رابعا - الإسهام في تنظيم مشاركة جمهورية العراق في المنظمات العربية والاقليمية والدولية ذات الطابع الإقتصادي والتجاري. خامسا- توفير الخزين الإستراتيجي من المواد والسلع الاساسية من خلال تهيئة وإعداد المخازن اللازمة لذلك وبالتعاون مع القطاع الخاص. سادسا - تنظيم ومعالجة الشؤون الإقتصادية والتجارية بالتنسيق مع مختلف القطاعات ذات العلاقة. سابعا - إصدار وتنظيم إجازات الاستيراد والتصدير للمنتجات من المواد والسلع الداخلة الى جمهورية العراق والخارجة منها. ثامنا -  دعم وتنمية الناتج الوطني وتطوير الصادرات العراقية بما يعزز وينوع موارد الإقتصاد الوطني بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. تاسعا - إيجاد البيئة الملائمة لتطوير القطاع الخاص وتنمية الاستثمار من خلال دعم النشاط التجاري الخاص بمختلف حقول التجارة الداخلية والخارجية. عاشرا - تسجيل ومراقبة الشركات العراقية والشركات العامة وفروع ومكاتب الشركات الاجنبية والوكالات التجارية وفق التشريعات النافذة .

الفصل الثاني الوزير 

المادة -4- اولا - الوزيرهو الرئيس الأعلى للوزارة وتصدر عنه القرارات والتعليمات والانظمة الداخلية والآوامر المتعلقة بتنفيذ مهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الإدارية والفنية ضمن حدود هذا القانون والقوانين الاخرى وله تخويل أي من  موظفي الوزارة كلاً او جزءا من صلاحياته بإستثناء ما خول به شخصيا . ثانيا - للوزارة وكيلان احدهما للشؤون الاقتصادية والاخر للشؤون الادارية ويمارسان مهامهما والصلاحيات الموكلة لهما من قبل الوزير ويساعدانه في إدارة شؤون الوزارة ثالثا - للوزارة مستشاران حاصلان على شهادة جامعية أولية ولديهما خبرة لاتقل عن (10 سنوات )في حقل الاختصاص ينفذان المهام الموكلة لهما من الوزير ويقدمان له المشورة في الأمور التي يعرضها عليهما او الأمور التي تعرض عليهما من تشكيلات الوزارة.

الفصل الثالث الهيكل التنظيمي للوزارة 

المادة-5- تتكون الوزارة من التشكيلات والشركات الاتية : أولا - مركز الوزارة ويتكون من : ‌أ- مكتب المفتش العام . ‌ب- دائرة التخطيط والمتابعة. ‌ج- الدائرة الادارية والمالية ‌د- الدائرة القانونية . ‌ه- دائرة العلاقات الاقتصادية والخارجية . ‌و- دائرة الرقابة التجارية والمالية . ‌ز- دائرة تسجيل الشركات ‌ح- دائرة تطوير القطاع الخاص . ‌ط- مكتب الوزير ‌ي- قسم العقود ‌ك- قسم تقنية المعلومات ثانيا - التشكيلات والشركات المرتبطة بالوزارة وتتكون من : ‌أ- الشركة العامة لتجارة الحبوب . ‌ب- الشركة العامة لتصنيع الحبوب . ‌ج- الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية ‌د- الشركة العامة لتجارة المواد الانشائية ‌ه- الشركة العامة للأسواق المركزية . ‌و- الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن . ‌ز- الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية. ‌ح- صندوق دعم التصدير .

المادة -6- أولا- لكل من الشركات العامة وصندوق دعم التصدير المنصوص عليها في البند ( ثانيا ) من المادة -5- من هذا القانون الشخصية المعنوية ويمثلها رئيسها او من يخوله . ثانيا- يمارس صندوق دعم التصدير المنصوص عليه في الفقرة ( ح) من البند ( ثانيا ) من المادة -5- من هذا القانون مهامه وفق قانون دعم التصدير رقم (6) لسنة 1969 . ثالثا - تنتقل حقوق وإلتزامات وأصول وموجودات الشركة العامة للاستيراد والتصدير والشركة العامة للمعارض العراقية المندمجتين الى الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية الناتجة عن الدمج.

المادة -7- أولا- يدير كل دائرة من دوائر مركز الوزارة وكل شركة مرتبطة بها موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية ولديه خدمة لاتقل عن (10) عشرة سنوات في مجال اختصاصه. ثانيا – يدير مكتب الوزير الاقسام المنصوص عليها في الفقرات (ي) و(ك) من البند ( أولا ) من المادة -5- من هذا القانون موظف بعنوان مدير .

المادة -8- أولا - تحدد بتعليمات يصدرها الوزير مهام التشكيلات المنصوص عليها في البند ( أولا ) من المادة -5- من هذا القانون وتقسيماتها ومهام تلك التقسيمات ثانيا -  للوزير إصدار تعليمات وأنظمة داخلية لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة -9- يلغى قانون وزارة التجارة رقم (100) لسنة 1989 وتبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة الى حين صدور ما يحل محلها او يلغيها ولمدة لاتزيد عن سنة واحدة من تاريخ إقرار هذا القانون .

المادة -10- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الاسباب الموجــــبة من اجل ايجاد سياسة تجارية واقتصادية تتلائم  مع التحول نحو سياسة إقتصاد السوق لتعزيز وتفعيل ودعم القطاع الخاص في النشاطات الإقتصادية ولجعل تلك السياسة منسجمة مع السياسات الإقتصادية العامة للبلد ولدعم وتطوير العلاقات الإقتصادية الخارجية ولتوفير الخزين الإستراتيجي الذي من شأنه ضمان إمكانية مواجهة الأزمات والكوارث ولإعادة النظر في الهيكل التنظيمي للتشكيلات الإدارية وتنسيق العلاقة مع الشركات العامة ذات الصلة بوزارة التجارة . شرع هذا القانون.انتهى 

اخبار ذات الصلة