• Friday 20 September 2024
  • 2024/09/20 06:53:57
 
{بغداد: الفرات نيوز} تنشر وكالة{الفرات نيوز} نص قانون المنحة الشهرية لمرضى العوز المناعي الذي صوت عليه مجلس النواب اليوم الخميس.
بناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى احكام البند (أولا) من المادة (61) والبند ( ثالثا) من المادة (73) من الدستور صدر القانون الآتي :

رقم (     ) لسنــة 2011 قانون المنحة الشهرية لمرضى العوز المناعي

المادة ـ 1 ـ  اولاـ  تخصص منحـة شهرية قدرها (500000) خمسمائة الف دينار لكل من أصيب بمرض العوز المناعي ( الايدز) نتيجة معالجته بمادة العامل الثامن المستخدم لمعالجة مرضى نزف الدم الوراثي الملوث بفيروس الايدز المجهز للعراق من شركة ماريو الفرنسية استثناء من أحكام قوانين الخدمة والتقاعد النافذة .

ثانياـ  يؤول المبلغ المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة الى ورثة المشمول بأحكامه عند وفاته .

ثالثا - يشمل بالمنحة أفراد عائلة المصاب ممن يثبت أنتقل اليه مرض العوز المناعي جراء العدوى .

المادة -2- يوقف صرف المنحة الشهرية للمشمول بأحكام المادة ( 1)  من هذا القانون عند تسلمه مبلغ التعويض المقرر بموجب أحكام قضائية عما لحقه من اضرار مادية ومعنوية .

المادة – 3- تتولى وزارة المالية الاتحادية صرف المنحة للمشمولين بأحكام هذا القانون وفق القوائم المعدة من وزارة الصحة الاتحادية.

المادة – 4 – يستمر صرف المنحة المحددة بموجب أمر تخصيص منحة شهرية رقم (33) لسنة 2005 والبالغة (200) دولار أو ما يعادلها بالدينار العراقي في حالة عدم صرفها سابقا الى المصاب أو ورثته المستحقين وفقاً للقسام الشرعي من تاريخ صرفها ولغاية نفاذ هذا القانون .

المادة ـ 5 ـ   يلغى أمر تخصيص منحـة شهرية رقم (33) لسنة 2005 .

المادة ـ 6 ـ   ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الاسباب الموجبة لغرض استمرار صرف المنحة المخصصة للمصاب بمرض العوز المناعي جراء  معالجته بالعامل الثامن الملوث بفيروس الايدز المجهز للعراق من شركة ماريو الفرنسية الى ورثته عند وفاته . شـرع هذا القانون

اخبار ذات الصلة