• Sunday 12 January 2025
  • 2025/01/12 07:28:14

{الفرات نيوز} تنشر نص تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات

{بغداد: الفرات نيوز} تنشر وكالة{الفرات نيوز} نص قانون  التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم {36} لسنة 2008.ويتضمن القانون تعديل الاعتماد على سجل الناخبين على بيانات البطاقة التموينية بدلا من بيانات الجهاز المركزي للاحصاء باسم الشعبرئاسة الجمهورية بناءا على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا إلى أحكام البند (أولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور. صدر القانون الأتي: رقم ( ) لسنة 2012 قانون تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم 36 لسنة 2008 المعدل المادة -1 - تلغى المادة -3- من قانون التعديل الثاني لقانون مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم 36 لسنة 2008 المعدل، ويحل محلها ما ياتي :-اولا:- تعتمد المفوضية في تحديد عدد مقاعد الدائرة الانتخابية على احدث بيانات الجهاز المركزي للاحصاء.ثانيا :- تعتمد المفوضية في اعداد سجل الناخبين على احدث قاعدة بيانات سجل الناخبين المعدة وفقا لقاعدة بينات البطاقة التموينية مع تحديثها في مراكز تسجيل الناخبين.المادة -2- لا يعمل واي نص يتعارض واحكام هذا القانون.المادة -3- ينفذ هذا القانون من تاريخ المصادقة عليه وينشر في الجريدة الرسمية . الاسباب الموجبة لعدم امتلاك الجهاز المركزي للاحصاء بيانات عن عدد السكان والمعلومات الضرورية الاخرى لاعداد سجلات الناخبين وبغية اجراء الانتخابات في موعدها المقرر،شرع هذا القانون.انتهى

مجلس النواب يصوت على الغاء قرارات لمجلس قيادة الثورة المنحل متعلقة بالجانب التربوي

{بغداد: الفرات نيوز}صوت مجلس النواب في جلسته اليوم على مشروع قانون الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل في المجال التربوي وانهى القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام العراق الى اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية. وقال مصدر نيابي لوكالة{الفرات نيوز} ان المجلس انهى كذلك القراءة الاولى لمشروع قانون هيئة المنافذ الحدودية والقراءة الثانية للتصديق على معاهدة الامم المتحدة للحظر الشامل للتجارب النووية لسنة 1996. واضاف ان المجلس اجل التصويت على مشروع تعديل قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية واعمار البنى التحتية بسبب اختلال النصاب القانوني. يذكر ان القوانين التي تم الغاءها في المجال التربوي تتعلق باحتساب سنوات عدم رسوب للطلبة الذين شاركوا في الحرب العراقية الايرانية واضافة درجات لبعض الفئات الحزبية واعطاء صلاحيات لامين سر حوب البعث المنحل في اعطاء الاجازات وغيرها حيث ان اغلب هذه القوانين تم الغاءها لانتفاء الحاجة.انتهى

القبض على 34 متسولا في العاصمة بغداد

  {بغداد:الفرات نيوز} القت دوريات شرطة النجدة اليوم الاثنين القبض على 34 متسولا في العاصمة بغداد. و قال مصدر أمني لوكالة {الفرات نيوز} ان "دوريات شرطة النجدة تمكنت من القاء القبض على المتسولين الاربعة و الثلاثين اثناء ممارسات أمنية قامت بها في مناطق ساحة الوثبة و تقاطع السينما البيضاء و الحسينية و الحرية و بوابة بغداد و الكرادة و شارع الربيعي و جسر جابر بن حيان ". و أضاف إن "عملية القبض على المتسولين اتت للقضاء على ظاهرة التسول في بغداد"، مشيرا الى انه "تم تسليم المتسولين الى الجهات المختصة لاجراء اللازم".انتهى2 م

{الفرات نيوز} تنشر نص قانون القرى العصرية الزراعية بعد تصويت البرلمان عليه

{بغداد:الفرات نيوز} تنشر وكالة {الفرات نيوز} نص قانون القرى العصرية الزراعية الذي صوت عليه مجلس النواب في جلسته اليوم.باسم الشعبرئاسة الجمهوريةبناء" على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا" الى احكام البند (اولا") من المادة (61) والبند (ثالثا") من المادة (73) من الدستور صدر القانون الآتي :رقم ( ) لسنة 2012قانونالقرى العصرية الزراعيـــةالفصل الاولالتعاريف والاهداف والوسائـلالمادة ـ 1 ـ يقصد بالمصطلحات والعبارات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها:اولاـ الوزير : وزير الزراعة.ثانياـ الوزارة : وزارة الزراعة.ثالثاـ القرية العصرية : مجموعة الدور السكنية والاراضي الزراعية المخصصة والمنشأة ضمن منطقة معينة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة.رابعاـ الارض الزراعية : الارض المخصصة من وزارة الزراعة للاغراض الزراعية والتي تؤجر الى المستفيدين منها وفق القانون.المادة ـ 2 ـ يهدف هذا القانون الى تحقيق الاتي : اولاـ تنظيم انشاء القرى العصرية.ثانياـ تنظيم عقود ايجار الدور السكنية التي تشيدها الوزارة في القريةالعصرية بالتعاون مع الجهات المختصة.ثالثاـ الاستفادة من الخبرات الزراعية وطاقات العمل الموجودة واستثمارها وفق اسس علمية متطورة.رابعاـ المساهمة في تقليل نسبة البطالة.خامساـ المساهمة في تحقيق الامن الغذائي.سادساـ زيادة المساحات الخضراء ومكافحة التصحر وتحسين البيئة.المادة ـ 3 ـ تتحقق اهداف القانون بالوسائل الاتية : اولاـ تخصيص الاراضي الزراعية والتعاون مع الجهات المختصة لتوفير الحصة المائية وتقديم الدعم الممكن للمستفيدين من هذا القانون. ثانياـ تهيئة وسائل الانتاج الزراعي المتطورة والحديثة المختلفة وفق القانون.ثالثاـ التعاون والتنسيق بين الوزارات والجامعات لاعداد الدراسات الكفيلة بنجاح مشاريع القرى العصرية.رابعاـ تشغيل الايدي العاملة ذات الاختصاص من خريجي كليات ومعاهد الزراعة والطب البيطري. خامساـ استخدام انظمة الري الحديثة المتطورة. المادة ـ 4 ـ اولا ـ يطبق هذا القانون على : أـ خريجي كليات ومعاهد الزراعة. ب ـ خريجي كليات الطب البيطري. ثانياـ يستثنى من احكام البند (اولا) من هذه المادة المعينون في دوائر الدولة والقطاع العام..الفصل الثانيالتزامات الـــوزارةالمادة ـ 5 ـ تلتزم الوزارة بما يأتي : اولاـ اجراء المسح الشامل بالتعاون مع الجهات المختصة لتحديد مواقع القرى العصرية المناسبة. ثانياـ انشاء الدور السكنية على شكل مجمع بالتعاون مع الجهات المختصة وتوفير الخدمات اللازمة لها. ثالثاـ تخصيص الاراضي الزراعية في حدود (40) اربعين دونماً لقطعة الارض الواحدة للمشمولين باحكام هذا القانون.رابعاـ التنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات المختصة لتوفير الحصة المائية ومستلزمات الانتاج الزراعي بكلف مناسبة.خامساـ تسهيل الحصول على القروض المالية الزراعية للمشمولين باحكام هذا القانون وفق تعليمات يصدرها الوزير. الفصل الثالثعقد الايجار والتزامات المستفيدالمادة ـ 6 ـ لوزير الزراعة او من يخوله ايجار الاراضي الزراعية والدور في القرى العصرية وتحديد بدل الايجار وشروط العقد الى المستفيدين استثناءً من احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (32 ) لسنة 1986 او اي قانون آخر يحل محله ، مع مراعاة ما يأتي :اولاـ اعطاء الافضلية الى :أـ الحاصلين على المستوى العلمي الاعلى.ب ـ غير المستفيدين من الاراضي الزراعية والدور سابقاً.ثانياـ يصدر الوزير تعليمات لتنظيم عقد الايجار والتزامات المستفيد. المادة ـ 7 ـ اولاـ للوزير فسخ عقد ايجار الوحدة السكنية والاراضي الزراعية في حالة ثبوت المخالفة لشروط العقدوعدم ازالتها بعد مرور (6) ستة اشهر من تحققها وتوجيه الانذار ، وللمتضرر اللجوء الى المحاكم المختصة للمطالبة بحقه.ثانياـ للوزير فرض التعويض وفق حجم ونوع الضرر الناشئ عن الاخلال بالعقد من خلال لجنة متخصصة.ثالثاـ للمتضرر من قرار الوزير التظلم لدى الوزير خلال (15) خمسة عشر يوماً من تبلغه وعلى الوزير البت في الطلب خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيله في مكتبه.رابعا. للوزير او من يخوله الموافقة على تنازل المستفيد عن حقوقه العقدية و القانونية الى الغير ممن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.خامسا. للوزير او من يخوله في حالة وفاة المستأجر خلال مدة عقد الايجار الموافقة على تنازل ورثته عن الارض الزراعية والدار المستأجرة لمورثهم اذا لم يكن من بينهم زراعي او بيطري الى احد الزراعيين او البيطريين خلال (6) ستة اشهر من تأريخ وفاة المستأجر وبخلافه تسحب الارض الزراعية المستأجرة على ان يعوض الورثة عن قيمة المنشآت والمغروسات بقيمتها قائمة.المادة ـ 8 ـ يملك المستأجر حق التصرف على الارض والدار المستاجرة اليه بموجب احكام هذا القانون عند توفر الشروط التالية :-أ- مضي (15) خمسة عشر سنة من تاريخ ابرام عقد الايجار.ب- ثبوت استغلاله للارض المستأجرة لغرض الذي استأجرت من اجله وبالطرق العلمية الحديثة وعدم اخلاله بالتزامته العقدية وتطبيقه الخطة الزراعية. المادة ـ 9 ـ يصدر الوزير تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ـ 10 ـ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية. الاسباب الموجبــةلغرض توسيع الرقعة الزراعية وفق اساليب حديثة ومتنوعة وتنظيم انشاء القرى الزراعية العصرية وتشغيل الخبرات الزراعية من الخريجين من كليات الزراعة والطب البيطري والمعاهد الزراعية والمساهمة في تحقيق الامن الغذائي والقضاء على البطالة وتحسين البيئة. شرع هذا القانون.انتهى

القبض على عصابة مختصة بسرقة السيارات في بغداد

  {بغداد:الفرات نيوز} القت دوريات شرطة النجدة اليوم الاثنين القبض على عصابة مختصة بسرقة السيارات في العاصمة بغداد. و قال مصدر في مديرية شرطة النجدة و الدوريات لوكالة {الفرات نيوز} إن "دوريات النجدة تمكنت من القاء القبض على عصابة مختصة بسرقة السيارات اثناء محاولتها سرقة احدى المركبات في منطقة الكرادة". و اشار الى أن "دوريات النجدة سلمت المتهمين الى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل الذي يستحقونه".انتهى2