{محلية :الفرات نيوز} تُعد المادة 76 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 حجر الأساس في آلية تكليف رئيس مجلس الوزراء، إذ رسمت مساراً زمنياً واضحاً لضمان عدم بقاء السلطة التنفيذية في حالة فراغ. فقد أوجبت الفقرة أولاً منها على رئيس الجمهورية أن يكلف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء *خلال خمسة عشر يوماً* من تاريخ انتخابه.