وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته {الفرات نيوز} أن "الإرهابي صدر عليه حكما بالإعدام عن جريمة خطف مواطن في قضاء تكريت وقتله عام 2014 بدوافع ارهابية، لافتا أن الحكم صدر وفقا لأحكام المادة الثانية/1 و3 و8 وبدلالة المادة الرابعة/ 1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".
وأضاف أن "المحكمة نفسها أصدرت ثلاثة أحكام أخرى بالسجن المؤبد عن جرائم مختلفة منها الاشتراك بنصب سيطرة لخطف منتسبين من القوات الأمنية من سكنة قضاء الشرقاط، والهجوم على مصفى بيجي، فضلا عن الاشتراك بالهجوم على فوج تابع للجيش العراقي وزرع عبوات ناسفة في ناحية الصينية وقضاء بيجي".
وتابع أن "الاحكام صدرت وفقا لأحكام المادة الثانية /1 و3 و5 و7 و8 وبدلالة المادة الرابعة/ 1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005"