وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه أن "المدان اقدم على تمويل هذه العصابات بمبلغ مقداره اربعين الف دولار شهريا من خلال قيامه بممارسة اعمال تجارية كاذبة بقصد تمويل الارهاب".
وأضاف أن "الحكم صدر استنادا لأحكام المادة 37 وبدلالة المادة 1/ عاشراً من قانون مكافحة غسل الأموال رقم 39 لسنة 2015 وبدلالة المواد 47 و 48 و 49 من قانون العقوبات".