وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته {الفرات نيوز} أن "المدان أقدم بالاستيلاء على مبالغ الامانات الضريبية المودعة في مصرف الرافدين عن طريق تنظيم معاملات صرف مبالغ مالية غير أصولية بأوليات وهمية تعود لشركة اجنبية".
فيما وصدر الحكم وفقا لأحكام المادة 316/ الشق الأول من قانون العقوبــــات المرقم 111 لسنة 1969 المعدل وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه.