وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن قرار الحكم، إلى إقدام المدانة بعرض مبالغ ماليَّةٍ على أعضاء لجنة الاستثمار في مُؤسَّسة الشهداء؛ لغرض إحالة استثمار الجزء الثاني من نصب الشهيد إلى إحدى الشركات، رغم وجود عرضٍ أفضل مُقدَّمٍ من قبل شركةٍ أخرى، موضحة أن المدانة أخلت عمداً بواجباته الوظيفيَّة بقصد الإضرار بمصلحة أحد الأفراد أو بقصد منفعة شخصٍ على حساب الدولة.
وأضافت الدائرة إن محكمة جنايات الكرخ / الهيئة الثالثة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة المُتمثلة بأقوال المُمثل القانونيِّ لمُؤسَّسة الشهداء الذي طلب الشكوى بحقِّ المُتَّهمة، إضافة إلى القرص المُدمج المُتضمِّن تسجيلاً صوتياً لاجتماع المُدانة مع لجنة الاستثمار المركزي، وأوليات استثمار نصب الشهيد، وأقوال المُدانة في دور التحقيق، وصلت إلى القناعة التامة بمقصريَّتها.
وأوضحت أن المحكمة قرَّرت الحكم وجاهياً على المدانة بالحبس الشديد لمدة سنة واحدة ، استناداً إلى أحكام المادَّة (331) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969)، مع إيقاف تنفيذ العقوبة.
وكانت هيأة النزاهة قد أعلنت عن صدور حكمٍ حضوريٍّ بالسجن مُدةَّ سبع سنواتٍ بحقِّ رئيسة مؤسَّسة الشهداء، استناداً إلى أحكام القرار (160) لسنة 1983، فيما أعلنت منتصف آب الماضي عن صدور قراري حكم بالسجن بحق مسؤولين اثنين في المؤسَّسة؛ لإضرارهما عمداً بالمال العام بأكثر من سبعة مليارات دينار.
عمار المسعودي