• Friday 22 November 2024
  • 2024/11/22 23:44:15
{بغداد: الفرات نيوز} حدد الدستوري العراقي، الجهة المخولة لإعلان أي حالة طوارئ في البلاد.

وجاء في نص الفقرة تاسعاً من المادة 61 من الدستور عن صلاحية مجلس النواب:
‌أ- الموافقة على إعلان الحرب وحالة الطوارئ بأغلبية الثلثين، بناءً على طلبٍ مشترك من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء.
‌ب- تُعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً قابلة للتمديد، وبموافقةٍ عليها في كل مرة.
‌ج- يخول رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من إدارة شؤون البلاد في أثناء مدة إعلان الحرب وحالة الطوارئ، وتنظم هذه الصلاحيات بقانونٍ، بما لا يتعارض مع الدستور.
‌د- يعرض رئيس مجلس الوزراء على مجلس النواب، الاجراءات المتخذة والنتائج، في أثناء مدة إعلان الحرب وحالة الطوارئ، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهائها.
وكان رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس مجلس الوزراء {المستقيل} عادل عبد المهدي، وجها رسالة لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي طلب اعلان حالة الطوارئ الصحية لثلاثين يوماً قابلة للتمديد، استناداً للمادة ٦١ من الدستور.
فيما كشف خبير قانوني، عمن يمتلك الصلاحية الدستورية في إعلان أي حالة طوارئ في البلاد.
وقال طارق حرب لوكالة {الفرات نيوز}، ان "لا صلاحية لرئيس مجلس النواب أو نائبيه {هيأة رئاسة البرلمان} سواء أكانوا مجتمعين ام منفردين، لان الدستور أوجب تصويت أعضاء مجلس النواب وبالاغلبية على اعلان اي حالة طارئة في البلاد".
وأضاف، ان "الطلب الرئاسي بإعلان الطوارئ إجراء قانوني صحيح لكن الدستور أوضح وحدد الجهة المسؤولة عن ذلك وهو مجلس النواب".
يذكر ان وزارة الصحة أعلنت أمس ارتفاع حالات الوفاة بفيروس كورونا في البلاد إلى 10 حالات وإصابة 110 حالات.انتهى
عمار المسعودي

 

اخبار ذات الصلة