وقالت صحيفة القضاء الصادرة اليوم ان "نهاية شهر تشرين الثاني من العام الماضي اتفق ابن عاق مع صديقيه على قتل والديه عمداً وبالاصرار لدافع دنيء وهو الحصول على الإرث ومقابل أجر يدفع للمتهم {ع.ح} بعد تنفيذ الجريمة مقداره 50 الف دولار وقد تم ارتكاب الجريمة بناء على الاتفاق".
وروت الصحيفة تفاصيل الجريمة التي وقعت في مدينة المنصور غربي العاصمة بغداد.
المدعيتان بالحق الشخصي ابنتا الضحيتين قلن في افادتهما ان "والديهما تعرضا لحادث قتل داخل دارهما الكائنة في المنصور وتمت سرقة مبالغ مالية ومصغوات ذهبية من الدار وتم التسجيل اخبار الحادث في مكتب مكافحة اجرام المنصور".
وبينتا انه"بعد ثلاثة أيام من وقوع الحادث تم إلقاء القبض على الجناة وقد اعترفوا باشتراكهم بارتكاب الجريمة".
واضافتا ان"المدعيتان تبين ان المتهم {اياد} ابن المجني عليهما اتفق مع المتهمين بالدخول الى دار والديه للقيام بقتل المجني عليهما وسرقة مبلغ من المال ومصوغات ذهبية من القاصة الحديدية الموجودة في الدار".
فيما لفتن الى ان "المصوغات المسروقة تعود للمدعية بالحق الشخصي {شقيقة المتهم} التي كانت مودعة لدى والدتها قبل الحادث".
وقد طلبت المدعيتان بالحق الشخصي الشكوى والتعويض بحق المتهمين.
وأطلعت المحكمة على محضر الكشف والمخطط لمحل الحادث ومحضر كشف ورفع وإظهار الآثار الجرمية لمسرح الجريمة ومحضر ضبط المسروقات التي بحوزة بالمتهمين والتقارير الطبية التشريحية الخاصة بالمجني عليهما وتقرير خبراء مديرية تحقيق الادلة الجنائية والطبعة الجرمية التي بينت تطابق الآثار المرفوعة من محل الحادث ومحاضر كشف الدلالة".
وعند اجراء التحقيق مع المتهمين فقد اعترفوا في كافة أدوار التحقيق باشتراكهم مع المتهم الحدث المفرقة دعواه بقتل المجنى عليهما داخل دارهما في المنصور وسرقة مبلغ من المال ومصوغات ذهبية من الدار حيث ان الجريمة نفذت بناء على اتفاق مع المتهم {اياد} الذي أراد التخلص من والديه طمعاً في الحصول على الإرث".
وبين المتهمون الذين نفذوا الجريمة انهم دخلوا الى الدار ليلة الحادث بواسطة مفاتيح زودهم بها المتهم ابن الضحيتين وقاموا بقتل المجني عليهما خنقا بواسطة شناطات بلاستيكية وبعد تنفيذ الجريمة تمت سرقة مبلغ من المال ومصوغات ذهبية من القاصة الحديدية الموجودة في الدار.
وبعد تدقيق المحكمة للأدلة وجدتها كافية ومقنعة لتجريم المتهمين وفق مادة التهمتين الموجهتين لذا قرت المحكمة تجريمهمها عن جريمتين كل واحد منهما تنطبق وأحكام المادة أ/1/406 من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47و48و49 المعدلة وهي الإعدام شنقاً حتى الموت عن كل جريمة.
ولم تتطرق المحكمة الى موضوع تنفيذ العقوبتين بالتعاقب وذلك لاستحالة تنفيذ العقوبة الثانية عند تنفيذ العقوبة الاولى وصدر القرار بالاتفاق استناداً الى أحكام المادة أ/1892 الأصولية من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
غفران الخالدي