• Sunday 19 May 2024
  • 2024/05/19 17:46:06
{بغداد: الفرات نيوز} كشفت رئيس لجنة المرأة والطفولة النيابية ميسون جاسم الساعدي، عن مقترحات بشأن تعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1959 المتعلقة بأحكام حضانة الأطفال بين الأب والأم اللذين فرق بينهما الطلاق.

وقالت الساعدي في تصريح صحفي "عند بداية الفصل التشريعي؛ تفاجأنا بوجود فقرة للتصويت تتعلق بتعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية، ولأن اللجان المعنية لم تكن على علم بذلك، رفعنا طلباً لرئاسة مجلس النواب للتريث ورفع الفقرة بعد المداولة بعد اجتماع اللجان الأربع النيابية المختصة (المرأة وحقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني والأوقاف والشؤون الدينية) إضافة الى اللجنة القانونية، توصل رأي الأغلبية بأن تبقى الحضانة للأم ولكن ليس كما كانت في السابق".
وأضافت "هناك مقترح بأن تكون الحضانة مناصفة بين الرجل والمرأة، أي سبعة أعوام للأم و 7 أعوام للأب، مع وجود بعض التعديلات المتعلقة بالمشاهدة والاصطحاب وفي حالة زواج المطلقة أو الأرملة".
وأقرت الساعدي بأنه "على الرغم من أحقية الأم في حضانة الطفل، إلا أن هناك مظلومية للأب بمشاهدة الطفل ساعتين في دائرة التنفيذ، لذا نحن مع تعديل المشاهدة، وتغيير المكان والزمان، وكان المقترح بأن تكون المشاهدة 48 ساعة أي يومين بالأسبوع، وأن تكون هناك إجازة فصلية نهاية كل سنة لاصطحاب الطفل من قبل الأب، ومشاركة الأم تربية الطفل خلال فترة حضانتها".
وبينت "تم إيكال مهمة بحث التعديلات إلى لجنة مصغرة مكونة من 10 نواب من اللجان النيابية الخمس المعنية المذكورة آنفا، ويرتقب أن ترفع هذه اللجنة المصغرة توصياتها النهائية خلال 15 يوما لتعرض للقراءة الأولى".
وكان آباء تظاهروا في 18 من أيلول الماضي مطالبين مجلس النواب، بتعديل مادة المادة {57} من قانون الأحوال الشخصية النافذ والخاص بأحقية حضانة الأم للاولاد في حالتي الزواج وما بعد الطلاق بما يمنحهم الحق أيضاً في حضانة الأبناء.
يشار الى ان المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية في العراق تنص على ما يلي: 
1- الام أحق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ما لم يتضرر المحضون من ذلك .
2- يشترط ان تكون الحاضنة بالغة عاقلة أمينة قادرة على تربية المحضون وصيانته, ولا تسقط حضانه الام المطلقة بزواجها, وقرر المحكمة في هذه الحالة أحقية لا أم او الاب في الحضانة في ضوء مصلحة المحضون.
3- اذا اختلفت الحاضنة مع من تجب عليه نفقة المحضون في اجرة الحضانة قدرتها المحكمة ولا يحكم باجرة الحاضنة ما دامت الزوجية قائمة او كانت الزوجة معتدة من طلاق رجعي .
4- لا لأب النظر في شؤون المحضون وتربيته وتعليمه حتى يتم العاشرة من العمر وللمحكمة ان تأذن بتمديد حضانة الصغير حتى أكماله الخامسة عشرة اذا ثبت لها بعد الرجوع الى اللجان المختصة الطبية منها والشعبية ان مصلحة الصغير تقضى بذلك على ان لا يبيت الا عند حاضنته .
5- اذا اتم المحضون الخامسة عشرة من العمر يكون له حق الاختيار في الاقامة مع من يشاء من ابويه او احد اقاربه لحين اكماله الثامنة عشرة من العمر اذا انست المحكمة منه الرشد في هذا الاختيار .
6- للحاضنة التي انهيت حضانتها بحكم ان تطلب استرداد المحضون منها اذا ثبت تضرر المحضون خلال مدة وجوده معه.
7- في حالة فقدان ام الصغير احد شروط الحضانة او وفاتها تنقل الحضانة الى الاب الا اذا اقتضت مصلحة الصغير خلاف ذلك وعندها تنتقل الحضانة الى من تختاره المحكمة مراعية بذلك مصلحة الصغير .
8- اذا لم يوجد من هو اهل للحضانة من الابوين تودع المحكمة المحضون بيد حاضنة او حاضن امين كما يجوز لها ان تودعه الى دور الحضانة المعدة من قبل الدولة عند وجودها 
أ- اذا فقد ابو الصغير احد شروط الحضانة فيبقى الصغير لدى امه ما دامت محتفظة بشروط الحضانة, دون ان يكون لاقاربه من النساء او الرجال حق منازعتها لحين بلوغه سن الرشد .
ب – اذا مات ابو الصغير فيبقى الصغير لدى امه وان تزوجت بأجنبي عنه من العراقيين بشرط:
1 - ان تكون الام محتفظة ببقية شروط الحضانة .
2 – ان تقتنع المحكمة بعدم تضرر الصغير من بقائه مع الام .
3 - ان يتعهد زوج الام حال عقد الزواج برعاية الصغير وعدم الاضرار به .
ج - اذا اخل زوج الام بالتعهد المنصوص عليه في (3) من البند (ب) فيكون ذلك سببا لطلب التفريق من قبل الزوجة.
عمار المسعودي
 
 

اخبار ذات الصلة