وقال صالح، في تصريح صحفي، إنَّ "قرار مجلس الوزراء نمّط العلاقات التعاقدية بين الحكومة والمواطن إذا كانت جباية إلكترونية، وبين المواطن والتاجر إذا كانت عبر بطاقة الدفع الإلكتروني التي تجري داخل تعاملات السوق".
وبيّن، أنَّ "المواطن وفق القرار لا يتحمل أي تكاليف جراء استخدام الدفع الإلكتروني، في حين أنَّ هناك تشجيعاً للتاجر بأنَّ الدولة تعوّض جانباً أساسياً من تكاليف الدفع الإلكتروني بشكل سماحات نقدية عالية يتم استخدامها للتسويات الضريبية أو تسديد مختلف التكاليف المترتبة، شرط أن تتم التسويات من خلال المدفوعات الإلكترونية حصراً".
وأشار إلى أنه "في الأحوال كافة، يشكّل قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم أجور خدمات الدفع الإلكتروني بيئة محفزة تدفع نحو الاستخدام الفعّال لبطاقات الدفع الإلكتروني سواء الدائنة أو المدينة أو ذات الدفع المسبق بشكل بسيط وميسر".
وكان مجلس الوزراء وافق في جلسته أول أمس الثلاثاء على ما يأتي بشأن العمولات الخاصة بعمليات الدفع الإلكتروني:
1.(يتحمل القابض عمولات الدفع الإلكتروني من القطاعين الخاص والعام ولا يتحمل الدافع أي عمولات للدفع الإلكتروني)، وتقوم الحكومة بتعويض نسبة (50%) من عمولات الدفع الإلكتروني التي يدفعها القابض (التاجر أو صاحب العمل وجهات القطاع الخاص كافة)، على أن يتم استخدامها في دفع التزامات القابض للدولة بالدفع الإلكتروني حصرًا، كتجديد الرخص ودفع الضرائب والكمارك والرسوم والأجور البلدية وأجور الكهرباء وكل ما بذمته للدولة، ولا يمكن استردادها نقدًا في أي حال من الأحوال.
2. تحديد عمولات الدفع الإلكتروني كافة (بنسبة مئوية يقررها البنك المركزي العراقي)، وبحد أعلى من العمولات تقف عند مبلغ عمولة (يقرر قيمتها البنك المركزي العراقي لكل من القطاعين العام والخاص) وما زاد عن ذلك بدون عمولات، وحد أدنى يُعفى من العمولات أيضًا (إعفاء التعاملات الصغيرة في القطاعين العام والخاص من العمولات لغاية سقف يحدده البنك المركزي العراقي).
3.تستمر نفاذية العقود الموقعة بناءً على ما جاء بقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالدفع الإلكتروني، وبالأخص قراري مجلس الوزراء (23044 و 23620 لسنة 2023) بين مؤسسات الدولة وشركات الدفع الإلكتروني، لغاية 31 كانون الاول 2024، وللمؤسسة المتعاقدة تقديم طلب مسبب للبنك المركزي العراقي في حال رغبتها بعدم التمديد لاستحصال الموافقة بذلك.
4.يُعاد تقويم القرار في ضوء نتائج التطبيق قبل نهاية هذا العام 2024.
5. يُنفذ هذا القرار بدءًا من 1 آذار 2024.