وذكر الاسدي ان " محكمة بداءة الكرخ اصدرت بتاريخ اليوم 25 /8 / 2020 قرار ولائياً يقضي بايقاف اجراءات تمديد وتجديد رخصة عمل شركات الهاتف النقال في العراق {اسيا سيل ، كورك ، زين} لحين حسم الدعوى المقامة امام هذه المحكمة برقم 1918 / ب / 2020 ، ولتوضيح ماهية الامر الولائي نود ان نبين الاتي :-
هو نمط من القرارات القضائية التي يجيزها القانون للقضاء اتخاذها في قضايا مستعجلة ويغلب على هذه القرارات الصفة والطبيعة الادارية اكثر من الصفة القضائية ، فالقانون يحدد للقاضي هنا اسلوبا او منهجا في اتخاذ القرار يختلف عن منهج اصدار الحكم اذ انه وسيلة من العمل القضائي يتسم بالسهولة واليسر والسرعة وان كان لايحقق الضمانات الاجرائية التي يحققها الحكم القضائي . ويمكن تعريف القضاء الولائي على انه قرار وقتي يصدره القاضي في الاحوال المنصوص عليها في القانون في امر مستعجل بناء على طلب يقدم اليه من احد الخصوم ولايشترط في اصداره ان يتم بمواجهة الخصم الاخر فالمشرع في هذه الحالة يمنح القاضي ولاية اصدار الاوامر على العرائض الى جانب ولايته في اصدار الاحكام فيما يرفع اليه من خصومات . يستهدف المشرع من القضاء الولائي تحقيق امور وميزات لاتتوافر في اجراءات الدعوى العادية او الاحكام فهو يتم باجراءات سهلة ويسيرة تتسم بالبساطة والسرعة وقلة التكاليف والبعد عن الشكلية وبناء على ذلك فان الامر الولائي يتميز عن العمل القضائي بامور عدة هي : في الامر الولائي يتمتع القاضي بدور ايجابي وسلطة تقديرية واسعة سواء في ملائمة اصدار الامر ام تقدير صحته عند التظلم منه ودوره وسلطته في هذا المجال تفوق اي دور منح له في العمل القضائي ، كما ان القضاء الولائي يبت في نزاع وقتي ومستعجل لايتعلق باصل الحق بينما الحكم القضائي يحسم النزاع في شأن الحق الموضوعي المدعى به ، وفي القضاء الولائي لايجيز القانون تدخل الشخص الثالث انضماميا كان هذا التدخل او اختصاميا وكذلك فانه لايوجد مواجهة بين الخصوم ، ولا يكون لقرار القاضي في القضاء الولائي حجية الامر المقضي فيه ولو صدر بعد تحقيق اجراه القاضي فيستطيع طالب الامر الذي رفض طلبه ان يعيد نفس الطلب او ان يرفع دعوى عادية به . فضلا عن ان ولاية القاضي لاتنتهي في المسالة التي اصدر امرة الولائي فيها اذ انه يستطيع ان يرجع فيه او ان يعدله اذا تغيرت الظروف التي صدر فيها القرار، ولاتخضع الاوامر الت يصدرها القاضي في قضائه الولائي لطرق الطعن التي يخضع لها الحكم القضائي بصورة عامة كما لايراعى في اصداره جميع اجراءات نظر الدعوى واصدار الاحكام القضائية كمبدأ حرية الدفاع وعلانية الجلسات والمقابلة بين الخصوم الا انه يلزم تسبيبه .
والامر او القضاء الولائي ورد في قانون المرافعات وفي نصوص المواد التالية وكالاتي :-
المادة 151
لمن له حق في الاستحصال على امر من المحكمة للقيام بتصرف معين بموجب القانون ان يطلب من المحكمة المختصة اصدار هذا الامر في حالة الاستعجال بعريضة يقدمها الى الحاكم المختص وتقدم هذه العريضة من نسختين مشتملة على وقائع الطلب واسانيده ويرفق بها ما يعززها من المستندات .
المادة 152
يصدر القاضي امره كتابة بالقبول او الرفض على احدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الاكثر ويعطى الطالب صورة رسمية من الامر بذيل النسخة الثانية من العريضة ويحفظ الاصل في قلم كتاب المحكمة . ويبلغ من صدر الامر ضده بصورة منه .
المادة 153
1 - لمن يصدر الامر ضده وللطالب عند رفض طلبه ان يتظلم لدى المحكمة التي اصدرته خلال ثلاثة ايام من تاريخ اصدار الامر او من تاريخ تبليغه وذلك بتكليف الخصم الحضور امام المحكمة بطريق الاستعجال .
2 - يجوز رفع التظلم تبعا للدعوى الاصلية في اية حالة تكون عليها الدعوى ولو اثناء المرافعة بالجلسة .
3 - وتفصل المحكمة في المتظلم على وجه الاستعجال بتاييد الامر او الغائه او تعديله ويكون قرارها قابلا للتمييز .
الاشكاليات الموجودة في هذا القرار
* ان يكون للمدعي حق شخصي وهذا مانصت عليه المادة 2 من قانون المرافعات المدنية والتي تنص على {الدعوى – طلب شخص حقه من آخر أمام القضاء} اما اذا كان هناك حق عام فهذا من واجبات الادعاء العام استناداً لنص المادة المادة {5 / اولاً } من قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 والتي تنص على {يتولى الادعاء العام المهام الاتية:إقامة الدعوى بالحق العام وقضايا الفساد المالي والإداري ومتابعتها استناداً الى قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم {٢٣} لسنة ١٩٧١ المعدل}
* الامر الولائي يصدر في امور يخشى فوات وقتها كما جاء في نص المادة 141 / 1 من قانون المرافعات والتي تنص على (( تختص محكمة البداءة بنظر المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت بشرط عدم المساس بأصل الحق )).
وهذا الشيء غير موجود لان تمديد او تجديد العقد جاء بين طرفين وان كان هناك شبهات فساد او هدر في المال العام فهذا الموضوع من اختصاص قضاة التحقيق وليس قضاة محكمة البداءة ، باعتبار ان العقد ايجاب وقبول وهذا الشيء حصل بين الشركات والطرف الحكومي .
* نصت المادة {143} من قانون المرافعات على ان {يجوز لمن قطعت عنه المياه أو تيار الكهرباء أو المواصلة الهاتفية أو غير ذلك من المرافق تعسفا ان يطلب من القضاء المستعجل اعادتها وفقا لأحكام القانون}.
والقرار الولائي الصادر اليوم سيوقف منطقياً قانونية عمل شركات الهاتف النقال مما يعني ان عملهم سيكون بلا غطاء قانوني سواء محلي او دولي مما يستوجب ايقاف خدمة اتصالات الهاتف النقال في العراق أن كانت مدة العقود منتهية ، وهذا يخالف نص المادة اعلاه والتي تعطي جوازية استمرار المرافق التي تؤدي الخدمة العامة .
رغد دحام