وذكر المصدر لوكالة {الفرات نيوز} ان الإجراءات صدرت "وفق احكام القرار ٥٧٠ لسنة ١٩٨٢ لقيام المتهمة باطلاق العيارات النارية بمنطقة المنصور خلال ليلة رأس السنة".
يشار الى ان القرار المذكور ينص: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من اطلق عيارات نارية في المناسبات العامة او الخاصة داخل المدن و القرى و القصبات دون ان يكون مجازاً بذلك من قبل سلطة المختصة .