• Friday 22 November 2024
  • 2024/11/22 14:04:16
{تقارير: الفرات نيوز} تختص محكمتا التحقيق والجنح في بغداد والمحافظات بقضايا حوادث السير والتي تشكلت بموجب المادة 31 من قانون المرور رقم 8 لسنة 2019 المنشور في الوقائع العراقية بالعدد 4550 في 5/8/2019 النافذ بعد مضي 60 يوماً من تاريخ نشره.

يقول قاضي محكمة تحقيق الرصافة احمد مكطوف  "تنظر المحكمة الجرائم الناشئة عن ذلك القانون ومنها جريمة قيادة مركبة دون إجازة سوق أو إجازة سوق مسحوبة أو ملغاة أو قيام مالك المركبة أو حائزها إذا سمح لشخص غير مجاز بالسوق بقيادة تلك المركبة أو قيادة المركبة تحت تأثير مسكر أو مخدر أو من احدث بالغير أذى جسيما أو عاهة مستديمة أو تسبب في موت شخص بسبب قيادة المركبة دون مراعاة الأنظمة والبيانات وتعليمات المرور أو بسبب عدم توافر شروط المتانة والأمان كما عاقب القانون كل من أهان أو هدد أو اعتدى على رجل المرور أثناء تأدية واجبه".
وأضاف أن "الدعاوى المعروضة أمامنا هي الدعوى المشار اليها أعلاه طبقاً لاحكام المواد 23 -33-34-35-36-38 من قانون المرور، أما الأحكام التي تصدر فهي من اختصاص محكمة الموضوع وهي (محكمتي الجنح والجنايات)"، لافتا إلى أن "حوادث السير كثيرة جداً وأكثر الحوادث التي تعرض تعود لسائقي  (الدراجات النارية) أو (التكتك)".
ويتحدث القاضي عن سير إجراءات الدعاوى، منوها بأنه "في حالة وجود شخص متوفى أثناء الحادث فان الدعوى تنظر من قبل محكمة التحقيق، وبعد اكمال التحقيق تتم إحالة الدعوى الى محكمة الجنايات للنظر فيها وفقا لأحكام المادة 36 من قانون المرور".
وبين القاضي احمد مكطوف أن "محكمة الموضوع لها معايير خاصة عند اصدارها الحكم معتمدة على المخطط المروري والذي يكون الفيصل في ذلك فضلا عن المتعلقة بظروف الجريمة وظروف المتهم والمتضرر من الجريمة وتنازل المشتكي أو المدعي بالحق الشخصي وغالباً ما تميل المحكمة إلى تخفيف الاحكام في هكذا جرائم كونها جرائم غير عمدية"، منوها إلى أنه "في حال الاعتراض على تقرير المخطط المروري من قبل أي طرف من طرفي الدعوى يتم الركون إلى انتخاب لجنة من الخبراء المختصين بذلك".
وعن دور الادعاء العام في المحكمة يشير إلى أنه هو "دور هام حيث أن الادعاء العام يحضر في مراحل التحقيق كافة ويراقب مشروعية القرارات وفي حال عدم القناعة بالقرارات المتخذة يقوم الادعاء العام بممارسة دوره في الطعن بالقرارات الصادرة امام محكمة الجنايات بصفتها التمييزية طبقاً لأحكام القانون".
فيما يقول قاضي محكمة جنح البياع علي ناهض ردا عن سؤال بالدعاوى المتعلقة بحوادث السير المعروضة والمادة المتعلقة بذلك والعقوبة التي تصدر من محكمتكم هي الدعاوى المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها بقانون المرور رقم (8) لسنة 2019 وتشمل حوادث سير المركبات والدراجات وعدم مراعاة تعليمات المرور والانظمة والبيانات الخاصة بتنظيم السير بالطرق والشوارع وبشكل عام وبخصوص المادة القانونية المنطبقة على دعاوى المرور هي المواد من (32 الى 35) من قانون ادارة المرور، لافتا إلى أن "العقوبة المفروضة تكون حسب جسامة الفعل المرتكب ما بين الحبس الذي لا تقل مدته عن شهر واحد ولا تزيد بأي حال عن ثلاث سنوات وكذلك بغرامة لا تقل عن مئة الف دينار ولا تزيد على المليون دينار أوبكلتا العقوبتين وكما ذكرت تكون العقوبة حسب جسامة الفعل ويترك ذلك لسلطة المحكمة التقديرية".
وأضاف القاضي أنه "لا توجد فئة أو أعمار محددة تسبب حوادث السير كون هذه الحوادث تحصل بسبب عدم الالتزام بقانون المرور والطرق والتعليمات والانظمة الخاصة بذلك كما أوضحنا سابقاً"، مشيرا إلى أن "حوادث السير تعتبر من الجرائم غير العمدية فأن ظروف ارتكابها تكون هي المعيار عن إصدار المحكمة لحكمها بالعقوبة إضافة إلى ظروف المتهم ومدى جسامة الضرر الناتج عن الحادث".
وتابع أن "محكمة الجنح تختص بنظر الجرائم التي تعتبر ومن حيث جسامتها من المخالفات والجنح فيما تحال الدعاوى الى محكمة الجنايات المختصة في حال كان هنالك شخص قد توفى في الحادث"، مبينا أن "الادعاء العام له دور مهم في تدقيق الدعاوى قبل احالتها الى محكمة الجنح كما له صلاحية تمييز قرار الاحالة من السيد قاضي التحقيق إذا وجد هنالك خطأ قانونيا أو نقصا في الاجراءات القانونية ، كما له الحق بمناقشة الخصوص أمام محكمة الجنح وأثناء المحاكمة وله ايضاً صلاحية الطعن في الاحكام والقرارات الصادرة عن محكمة الجنح وبعد حسم الدعوى".

اخبار ذات الصلة