وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته {الفرات نيوز} أن "المدان أقدم على اطلاق العيارات النارية على دار أحد المواطنين، وصدر الحكم وفقا لأحكام المادة الثانية/ 1 وبدلالة المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 وبدلالة بالمادة 132/ 1 من قانون العقوبات".