دائرة التحقيقات في الهيأة، وفي معرض حديثها عن القرار الصادر في القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيأة وأحالتها إلى القضاء، أشارت إلى إقدام المُدانين على تهريب المشتقات النفطية عبر منفذ ربيعة الحدودي عن طريق استغلال كتب تسهيل مهمة، مبينة أن المتهمين قاموا بتهريب (1500) صهريجٍ محملٍ بالنفط الخام، وأن هذا الفعل أدى إلى إلحاق ضررٍ بالمال العام بلغ مقداره (17,580,720) مليون دولارٍ.
وأضافت الدائرة إنَّ محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة في بغداد وصلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّـة المُتَّهمين بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضية المتمثلة بأقوال الممثلين القانونيِّين لوزارة الداخلية وشركة توزيع المنتجات النفطية والهيئة العامة للگمارك الذين طلبوا الشكوى بحق المتهمين، إضافة إلى محضر اللجنة التحقيقية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء المُتضمِّن مُقصِّريَّـتهم وإحالتهم إلى هيئة النزاهة.
وأوضحت أن المحكمة قرَّرت الحكم على المتهمين الأربعة بالسجن لمدة سبع سنوات لكلٍّ منهم، استناداً إلى أحكام المادَّة 340 من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه، فضلاً عن إصدار أمر قبض وتحرٍّ بحقهم، وتأييد حجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة، مع إعطاء الحق للجهة المتضررة للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب القرار للدرجة القطعية. انتهى
محمد المرسومي